باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٦

  1. قَالَ إِبْرَاهِيم جَائِزَة وَقَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز لَا يرجعان

    ج ٢ ص ٣٥٦
  2. وَاسْتَأْذَنَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نِسَاءَهُ أَن يمرض فِي بَيت عَائِشَة وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْعَائِد فِي هِبته كَالْكَلْبِ فِي قيئه وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَن قَالَ لامْرَأَته هبي لي بعض صداقك أَو كُله ثمَّ لم يمْكث إِلَّا يَسِيرا حَتَّى طَلقهَا فَرَجَعت فِيهِ قَالَ يرد إِلَيْهَا إِن كَانَ خلبها وَإِن كَانَت أَعطَتْهُ عَن طيب نفس لَيْسَ فِي شَيْء من أمره خديعة جَازَ قَالَ الله تَعَالَى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} ٤ النِّسَاء

  3. أما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم

    ج ٢ ص ٣٥٧قَالَ إِذا وهبت لَهُ أَو وهب لَهَا فَهُوَ جَائِز لكل وَاحِد مِنْهُمَا عطيته

  4. وَأما قَول عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَيْضا عَن الثَّوْريّ عَن عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مثل قَول إِبْرَاهِيم

  5. وَأما الحديثان المرفوعان فأسندهما الْمُؤلف فِي الْبَاب الْمَذْكُور وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْن وهب فِي جَامِعَة عَن يُونُس فَذكر نَحوه

  6. قَوْله فِي