باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إن كان لها زوج
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٥٧
- ج ٢ ص ٣٥٧
عقب حَدِيث ٢٥٩٢ اللَّيْث عَن يزِيد عَن بكير عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس أَن مَيْمُونَة بنت الْحَارِث رَضِي الله عَنْهَا أخْبرته أَنَّهَا أعتقت وليدة وَلم تستأذن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمهَا الَّذِي يَدُور عَلَيْهَا فِيهِ قَالَت أشعرت يَا رَسُول الله أَنِّي أعتقت وليدتي قَالَ أَو فعلت قَالَت نعم قَالَ أما إِنَّك لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ أعظم لأجرك
-
وَقَالَ بكر بن مُضر عَن عَمْرو عَن بكير عَن كريب أَن مَيْمُونَة أعتقت
-
ثمَّ قَالَ بعد قَلِيل ١٦ بَاب بِمن يبْدَأ بالهدية
ج ٢ ص ٣٥٨٢٥٩٤ - وقَالَ بكر عَن عَمْرو عَن بكير عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس أَن مَيْمُونَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعتقت وليدة لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلَو وصلت بعض أخوالك كَانَ أعظم لأجرك
-
قرأته على فَاطِمَة بنت مُحَمَّد بْنِ الْمُنَجَّا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَمْزَة عَن عمر بن كرم أَن عمر بن أَحْمد الصفار أَخْبَرَهُمْ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التفلسي أَنا حَمْزَة بن عبد الْعَزِيز المهلبي أَنا أَبُو بكر بن دلويه أَنا عبد الله مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ ثَنَا عبد الله هُوَ ابْن صَالح ثَنَا بكر بن مُضر بِهِ
-
قَوْله