باب الشروط في القرض
٦ فقرات، ج ٢ ص ٤١٤
- ج ٢ ص ٤١٤
٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ عَن رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
-
وَقَالَ ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَعَطَاء إِذا أَجله فِي الْقَرْض جَازَ
-
أما الحَدِيث الْمَرْفُوع فَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل الْبيُوع
-
وَأما قَول ابْن عمر
-
وَأما قَول عَطاء فَتقدم فِي بَاب إِذا أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى
-
قَوْله