باب المكاتب وما لا يحل من الشروط
٥ فقرات، ج ٢ ص ٤١٤
- ج ٢ ص ٤١٤
وَقَالَ جَابر فِي الْمكَاتب شروطهم بَينهم
-
وَقَالَ ابْن عمر أَو عمر كل شَرط خَالف كتاب الله فَهُوَ بَاطِل وَإِن اشْترط مائَة شَرط
-
أما قَول جَابر فَقرأت عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنَجَّا بِدِمَشْق عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة ابْن أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ أَنا جَدِّي أَبُو حَمْزَةَ أَحْمَدُ أَنا نَصْرُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا قَبِيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْن أبي نجيح عَن
ج ٢ ص ٤١٥مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ
-
وَأما قَول ابْن عمر
-
قَوْله فِي