باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر

فقرتان، ج ٢ ص ٤٨٤

  1. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبرنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَعْلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ من أهل الْكتاب

    ج ٢ ص ٤٨٥هَكَذَا أخرجه ابْن وهب فِي جَامعه وَسَيَأْتِي إِسْنَاده فِي آخر الْكتاب

    ج ٢ ص ٤٨٤
  2. قَوْله فِي