المكتبة

كتاب النحل

فقرتان، ج ٦ ص ٢٥٨

  1. بِضَم فَسُكُون مصدر نحلته أَي أَعْطيته وَيُطلق على الْمُعْطِي أَيْضا والنحلة بِكَسْر فَسُكُون وَجوز الضَّم بِمَعْنى الْعَطِيَّة قَوْله يشهده من الاشهاد فاردده يدل على جَوَاز الرُّجُوع فِي الْهِبَة للْوَلَد ولعلل من لَا يَقُول بِهِ يحمل على أَنه رَجَعَ قبل أَن يتم الْأَمر بِالْقَبْضِ من جِهَته وَنَحْو ذَلِك واليه يُشِير مَا سَيَجِيءُ من رِوَايَة فَإِن رَأَيْت أَن تنفذه أنفذته فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم وَقيل لفظ الْوَلَد يَشْمَل الذّكر وَالْأُنْثَى فَمُقْتَضى الحَدِيث التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي الْعَطِيَّة وَرِوَايَة كل بنيك مَحْمُولَة على التغليب ان كَانَ لَهُ اناث

    ج ٦ ص ٢٦٠قَوْله

    ج ٦ ص ٢٥٨
  2. [٣٦٨٠] فَلَا إِذا أَي فَلَا تختر وَاحِدًا إِذا بِكَثْرَة الْإِعْطَاء فَإِنَّهُ يخل فِي التَّسْوِيَة فِي الْبر قَوْله فالتوى أَي تثاقل وَأخر بذلك سنة

    ج ٦ ص ٢٦١فَلَا تشهدني إِذا كِنَايَة عَن تَركه قيل من خَصَائِصه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه لَا يشْهد على جور قلت هَذَا بِالْعُمُومِ أشبه فقد جَاءَ اللَّعْن فِي شَاهد الرِّبَا لِأَنَّهُ معِين وَالْمَقْصُود بِلَفْظ الحَدِيث التّرْك لَا جَوَاز اشهاد الْغَيْر وَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَأشْهد على هَذَا غَيْرِي فَلَعَلَّ المُرَاد أَيْضا التّرْك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    ج ٦ ص ٢٦٢[٣٦٨٥] وصف بِيَدِهِ بكفه أجمع كَذَا لَعَلَّه كِنَايَة عَن إِشَارَة النَّفْي أَو التَّسْوِيَة وَالله تَعَالَى أعلم