المكتبة

كتاب المزارعة

٢٥ فقرة، ج ٧ ص ٣١

  1. الثَّالِثُ مِنْ الشُّرُوطِ فِيهِ الْمُزَارعَة والوثائق كَانَ مَا ذكره فِي كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور اعْتَبرهُ بِمَنْزِلَة مَا بَين بَاب الْإِيمَان وَبَاب النذور وَاعْتبر كلا من الْإِيمَان وَالنُّذُور من الشُّرُوط لِأَنَّهُ كثيرا مَا يجرى فيهمَا التَّعْلِيق وَلذَلِك سمى هَذَا الْبَاب الثَّالِث من الشُّرُوط وَقَالَ فِيهِ يذكر الْمُزَارعَة والوثائق وَالله تَعَالَى أعلم

    ج ٧ ص ٣٢قَوْله فَأعلمهُ من الاعلام

    ج ٧ ص ٣١
  2. قَوْله

  3. [٣٨٥٩] على طَعَامه أَي على أَنه يَأْكُل مَعَه أَو من بَيته

  4. قَوْله

  5. [٣٨٦٠] فَإِن سرت أَكثر من شهر نقصت الخ يُرِيد أَن الازدياد فِي الْأجر لأجل الاستعجال فِي السّير جَائِز وَأما النُّقْصَان فِيهِ لأجل الابطاء فمكروه فَإِن الأول يشبه الْعَطاء وَالْهِبَة وَالثَّانِي يشبه الظُّلم وَالنَّقْص من الْحق وَالله تَعَالَى أعلم

  6. قَوْله

  7. [٣٨٦١] قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا الخ كَأَنَّهُ صور الْمُسْتَأْجر فِي الْمَسْأَلَة عَطاء كَمَا يُشِير إِلَيْهِ آخر كَلَام عَطاء وَهُوَ قَوْله لَا تحاسبني لما مضى وَمُقْتَضى جَوَابه أَن الاجارة بِالطَّعَامِ عِنْده جَائِزَة وَقَوله ويجزئك الخ فَإِنَّهُ لبَيَان أَن السّنة غير لَازِمَة وَإِنَّمَا اللَّازِم مَا شَرطه من الْأَيَّام وَقَوله أوآجرته الخ من كَلَام بن جريج وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

    ج ٧ ص ٣٣[٣٨٦٢] إِذا نكريها من الاكراء بِمَا على الرّبيع الساقي أَي بِمَا يزرع على الرّبيع أَي النَّهر الصَّغِير وَالْمرَاد من الساقي الَّذِي يستقى الزَّرْع ازرعها خطاب لصَاحب الأَرْض أَي ازرعها أَنْت بِنَفْسِك وَإِذا منحها أَي اعطها أَخَاك بِلَا أجر ليزرعهاقوله

  8. [٣٨٦٣] عَن الحقل الحقل الزَّرْع وَالْمرَاد كِرَاء الْمزَارِع والحقل الثُّلُث أَي كِرَاء الأَرْض بِثلث مَا يخرج مِنْهَا وسْقا بِفَتْح فَسُكُون قَوْله أَو لِيَدَعْهَا أَي ليتركها فارغة إِن لم يَزْرَعهَا بِنَفسِهِ قَوْله فَقَالَ وَلم أفهم لَعَلَّ المُرَاد مَا فهمت

    ج ٧ ص ٣٤سر هَذَا النَّهْي وَبِأَيِّ سَبَب جَاءَ النَّهْي وَالله تَعَالَى أعلم

  9. قَوْله

  10. [٣٨٦٨] وَأمر رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على الرَّأْس وَالْعين مُبْتَدأ وَخبر وَقَوله أَن نتقبل أَي نكرى الأَرْض بِبَعْض خرجها أَي بِبَعْض مَا خرج مِنْهَا

  11. قَوْله

  12. [٣٨٧٣] لِأَن يمنح بِفَتْح الْهمزَة من قبيل وَأَن

  13. [٣٨٧٦] فضول أَرضين بِفتْحَتَيْنِ جمع أَرض أَي أراض فاضلة عَن قدر مَا يَحْتَاجُونَ إِلَى زرعه يكرون بِضَم يَاء المضارعة من أكرى أرضه

    ج ٧ ص ٣٧
  14. قَوْله

  15. [٣٨٧٩] نهى عَن المخابرة الْمَشْهُور أَن المخابرة هِيَ الْمُعَامَلَة على الأَرْض بِبَعْض الْخَارِج وَهِي المحاقلة فَذكرهَا بعد يشبه التّكْرَار الا أَن يُقَال أحد النهيين لصَاحب الأَرْض وَالثَّانِي للآخذ لَكِن سَيَجِيءُ فِي كَلَام المُصَنّف أَن المخابرة بيع الْكَرم بالزبيب فَلَا اشكال حَتَّى يطعم على بِنَاء الْمَفْعُول أَي حَتَّى يصير صَالحا للْأَكْل الا الْعَرَايَا جمع عرية وَظَاهر هَذَا الِاسْتِثْنَاء أَن المُرَاد مَا يُعْطِيهِ صَاحب المَال

    ج ٧ ص ٣٨لبَعض الْفُقَرَاء من نَخْلَة أَو نخلتين ثمَّ يثقل عَلَيْهِ دُخُول الْفَقِير فِي مَاله كل يَوْم لخدمة النَّخْلَة فيسترد مِنْهُ النَّخْلَة على أَن يُعْطِيهِ قدرا من التَّمْر فِي أَوَانه وَلَا يُنَاسب للْحَدِيث تَفْسِير الْعرية بنخلة يَشْتَرِيهَا من يُرِيد أكل الرطب وَلَا نقد بِيَدِهِ يَشْتَرِيهَا بِهِ يَشْتَرِيهَا بِتَمْر بقى من قوته إِذْ لَا وَجه للرخصة فِي الشِّرَاء قبل بَدو الصّلاح بل هُوَ أحْوج إِلَى اشْتِرَاط بَدو الصّلاح من غَيره فَكيف يرخص لَهُ فِي خِلَافه من غير حَاجَة الا أَن يَجْعَل الِاسْتِثْنَاء عَن الْمُزَابَنَة كَمَا فِي سَائِر الْأَحَادِيث وان كَانَ بَعيدا من هَذَا الحَدِيث فَلْيتَأَمَّل

  16. قَوْله

  17. [٣٨٨٠] وَعَن الثنيا هِيَ كالدنيا وزنا اسْم من الِاسْتِثْنَاء الْمَجْهُول لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النزاع وَكَذَا اسْتثِْنَاء كيل مَعْلُوم لِأَنَّهُ قد لَا يبْقى بعده شَيْء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله المخاضرة بيع الثَّمر بالثاء الْمُثَلَّثَة أَرَادَ بِهِ

    ج ٧ ص ٣٩الرطب أَو الثِّمَار مُطلقًا قبل أَن يزهو أَي قبل أَن يَبْدُو صَلَاحه بيع الْكَرم أَي بيع الْعِنَب

    ج ٧ ص ٤٠الَّذِي على رُؤُوس الْكَرم قَوْله أزرعها أَي أعْطى غَيره ليزرع بالكراء خُذُوا زرعكم هَذَا الحَدِيث يَقْتَضِي أَن الزَّرْع بِالْعقدِ الْفَاسِد مُلْحق بالزرع فِي أَرض الْغَيْر بِغَيْر اذنه وَالله تَعَالَى أعلم ثمَّ قيل ان حَدِيث رَافع بن خديج مُضْطَرب متْنا وسندا فَيجب تَركه وَالرُّجُوع إِلَى حَدِيث خَيْبَر وَقد جَاءَ أَنه عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من تمر أَو زرع وَهُوَ يدل على جَوَاز الْمُزَارعَة وَبِه قَالَ أَحْمد والصاحبان من عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة وَكثير من الْعلمَاء أخذُوا بِالْمَنْعِ مُطلقًا أَو فِيمَا إِذا لم يكن الْمُزَارعَة تبعا

    ج ٧ ص ٤١للمساقاة كمالك وَالله تَعَالَى أعلم

  18. قَوْله

  19. [٣٨٩٤] بِمَا يكون على الساقي أَي بِمَا ينْبت على طرف النَّهر من الزَّرْع فيجعلونه كِرَاء الأَرْض وَقَالَ أكروا بِفَتْح الْهمزَة من الاكراء

  20. قَوْله

    ج ٧ ص ٤٣
  21. [٣٨٩٨] بِمَا ينْبت على الْأَرْبَعَاء جمع ربيع وَهُوَ النَّهر الصَّغِير وَشَيْء عطف على مَا ينْبت يسْتَثْنى صَاحب الأَرْض أَي يُخرجهُ لنَفسِهِ مِمَّا للزراع قَوْله قَالَ الماذيانات بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة قَالَ الْخطابِيّ هِيَ الْأَنْهَار وَهِي من كَلَام الْعَجم صَارَت دخيلا فِي كَلَامهم وأقبال الجداول بِهَمْزَة مَفْتُوحَة ثمَّ قَاف ثمَّ مُوَحدَة فِي النِّهَايَة هِيَ الْأَوَائِل والرؤس جمع قبل بِالضَّمِّ والقبل أَيْضا رَأس الْجَبَل والجداول جمع جدول وَهُوَ النَّهر الصَّغِير زجر عَنهُ أَي نهى عَنهُ لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى النزاع

  22. قَوْله

    ج ٧ ص ٤٩
  23. [٣٩٢١] عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو الخ الظَّاهِر أَن الثَّمر بِالْمُثَلثَةِ لَا بِالْمُثَنَّاةِ

    ج ٧ ص ٥٠قَوْله

  24. [٣٩٢٧] ان كَانَ هَذَا شَأْنكُمْ الخ أَي فالنهي مَخْصُوص بِمَا إِذا أدّى إِلَى النزاع وَالْخِصَام والا فَلَا نهى أَو المُرَاد بِهَذَا الزّجر عَن الْخِصَام والنزاع لَا النَّهْي عَن الْكِرَاء فَإِن مثل هَذَا الْكَلَام كثيرا مَا يَجِيء لذَلِك النَّهْي فَلَا

    ج ٧ ص ٥١نهى أصلا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فِي صِحَة مِنْهُ وَجَوَاز أَمر أَي حِين كَانَ صَحِيحا وَكَانَ أمره نَافِذا فِي أَمْوَاله كُله لَا صَبيا وَلَا مَرِيضا وشربها هُوَ بِكَسْر شين الْحَظ من المَاء وسواقيها جمع ساقية ببز ورك جمع بزر وَهُوَ كل حب يبزر للنبات وَالْبذْر هُوَ مَا عزل للزِّرَاعَة من الْحُبُوب وتسميد مَا يحْتَاج

  25. قَوْله وضحا فِي الْقَامُوس الوضح محركة الدِّرْهَم الصَّحِيح والمضبوط هَا هُنَا بِضَم فَسُكُون على أَنه جمع قراضا بِكَسْر الْقَاف أَي مُضَارَبَة

    ج ٧ ص ٥٧قَوْله اشتركت أَنا وعمار وَسعد الخ هَذَا يدل على جَوَاز الشّركَة فِي الْأَمْوَال الْمُبَاحَة كالاحتطاب وَنَحْوه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وسفاتج جمع سفتجة قيل بِضَم السِّين وَقيل بِفَتْحِهَا وَأما التَّاء فمفتوحة

    ج ٧ ص ٥٨فيهمَا فَارسي مُعرب وفسرها بَعضهم فَقَالَ هِيَ كتاب صَاحب المَال لوَكِيله أَن يدْفع مَالا قرضا يَأْمَن بِهِ من خطر الطَّرِيق كَذَا فِي الْمِصْبَاح

    ج ٧ ص ٦١قَوْله لَا مثنوية بِفَتْح مِيم وَتَشْديد للنسبة بِمَعْنى الرُّجُوع

    ج ٧ ص ٥٤