- (باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس)

٤ فقرات، ج ٢٠ ص ١٦٥

  1. أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان اتِّخَاذ النقيع، وَهُوَ التَّمْر الَّذِي ينقع فِي المَاء ليخرج حلاوته، وَكَذَلِكَ الزَّبِيب. قَوْله: (وَالشرَاب) ، من عطف الْعَام على الْخَاص لِأَنَّهُ أَعم من نَقِيع التَّمْر وَغَيره. قَوْله: (الَّذِي لَا يسكر) صفة الشَّرَاب، قيد بِهِ لِأَنَّهُ إِذا أسكر لَا يجوز شربه، وَهُوَ أَيْضا قيد فِي النقيع.

    ج ٢٠ ص ١٦٥
  2. ٣٨١٥ - حدَّثنا يحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ عبْدِ الرَّحْمانِ القارِيُّ عنْ أبي حازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ: أنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِديَّ دَعا النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِعُرْصِهِ فَكانَتِ امْرَأتُهُ خادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وهْي العُروسُ، فقالَتْ: أوْ قَالَ: أتَدْرُونَ مَا أنْقَعَتْ لِرَسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ أنْقَعَتْ لهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ..

  3. هَذَا طَرِيق آخر فِي حَدِيث سهل الَّذِي مضى فِي الْبَاب الَّذِي قبله. والقارىء، بِالْقَافِ وَالرَّاء وَتَشْديد الْيَاء نِسْبَة إِلَى قارة بنوا لهون بن خُزَيْمَة بن مدركة بن الياس بن مُضر.

  4. والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ: أَيْضا فِي الْأَشْرِبَة عَن قُتَيْبَة وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن قُتَيْبَة أَيْضا. قَوْله: (لعرسه) ، أَي: لأجل عرسه. قَوْله: (خادمهم) الْخَادِم يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى. قَوْله: (وَهِي الْعَرُوس) الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (فَقَالَت أَو قَالَ) بِالشَّكِّ. فِي غير رِوَايَة الْكشميهني، وللكشميهني: فَقَالَت: أَتَدْرُونَ، بِلَا شكّ، وعَلى رِوَايَة غَيره مَعْنَاهُ: فَقَالَت امْرَأَة أَو قَالَ سهل: وَتقدم فِي الرِّوَايَة الْمَاضِيَة، قَالَ سهل: وَهِي الرِّوَايَة الْمُعْتَمدَة لِأَن الحَدِيث من رِوَايَة سهل وَلَيْسَ لامْرَأَته أم أسيد فِيهِ رِوَايَة، فعلى هَذَا قَوْله: (أنقعت) فِي الْمَوْضِعَيْنِ على صِيغَة الْمَاضِي للغائبة، وعَلى قَول الْكشميهني على صِيغَة الْمُتَكَلّم، يَعْنِي بِضَم التَّاء، فَافْهَم.