- (باب التأمين)

٦ فقرات، ج ٢٣ ص ٢٢

  1. أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان قَول ... آمين، عقيب الدُّعَاء.

    ج ٢٣ ص ٢٢
  2. ٢٠٤٦ - حدّثنا عَلَيُّ بنُ عَبْدِ الله حدّثنا سُفْيانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: حدَّثْنَاهُ عنْ سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ عنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِذا أمَّنَ القارِيءُ فأمِّنُوا فإنَ الملائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وافَقَ تَأْمينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

  3. (انْظُر الحَدِيث ٠٨٧)

  4. مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعلي بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة.

  5. والْحَدِيث مضى فِي الصَّلَاة فِي: بَاب جهر الإِمَام بالتأمين، وَفِي بَابَيْنِ أَيْضا بعده.

  6. قَوْله: (قَالَ الزُّهْرِيّ: حدّثنَاهُ) بِفَتْح الدَّال الْمُشَدّدَة وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة واصله: حَدثنَا سُفْيَان حَدثنَا الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب. قَوْله: (القارىء) أَعم من أَن يكون إِمَامًا أَو غَيره فِي الصَّلَاة وخارجها. قَوْله: (فَمن وَافق) الْمُوَافقَة إِمَّا فِي الزَّمَان وَإِمَّا فِي الصّفة من الْخُشُوع وَنَحْوه. قَوْله: (من ذَنبه) أَي: ذَنبه الْخَاص بِحُقُوق الله عز وَجل، علم ذَلِك بالدلائل الخارجية وَأما فقه الْبَاب فقد تقدم فِي كتاب الصَّلَاة.