- (باب إذا صلى ثم أم قوما)

٣ فقرات، ج ٥ ص ٢٤٨

  1. أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: إِذا صلى رجل مَعَ الإِمَام ثمَّ أم قوما وَلم يذكر جَوَاب: إِذا، جَريا على عَادَته فِي ترك الْجَزْم بالحكم الْمُخْتَلف فِيهِ، وَالظَّاهِر أَن ميله إِلَى جَوَاز ذَلِك، فَحِينَئِذٍ يقدر الْجَواب لفظ: يجوز أَو يجزىء.

    ج ٥ ص ٢٤٨
  2. ٧١١ - حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ وأبُو النُّعْمَانِ قَالَا حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ عَمْرِو بنِ دِينَار عنْ جَابِرٍ قَالَ كانَ مُعاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

  3. مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَرِجَاله قد مروا غير مرّة، وَقد مر الْبَحْث فِيمَا يتَعَلَّق بِهِ مُسْتَوفى.