- (باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب)
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١١٩
- ج ٦ ص ١١٩
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا يتَخَيَّر الْمُصَلِّي من الدُّعَاء بعد فَرَاغه من التَّشَهُّد، يَعْنِي: قِرَاءَة التَّحِيَّات، وَالْحَال أَنه لَيْسَ بِوَاجِب. أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَن حَدِيث الْبَاب الَّذِي فِيهِ الْأَمر وَهُوَ قَوْله: (ثمَّ ليتخير من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ) لَيْسَ للْوُجُوب
ج ٦ ص ١٢٠وَإِنَّمَا هُوَ للاستحباب. فَإِن قلت: الْمَأْمُور بِهِ هُوَ التخير، وَهُوَ لَا يُنَافِي وجوب أصل الدُّعَاء؟ قلت: من الدَّلِيل فِي عدم وجوب أصل الدُّعَاء حَدِيث مسيء الصَّلَاة، لِأَنَّهُ لم ينْقل عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه أمره بذلك.