باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة

٦ فقرات، ج ٧ ص ١٤٦

  1. [٢٥٢٧] (السَّيْبَانِيُّ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَبَيْنَهُمَا تَحْتَانِيَّةٌ وَسَيْبَانُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرٍ

    ج ٧ ص ١٤٦
  2. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ (أن يعلى بن مُنْيَةَ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ النُّونِ بَعْدَهَا تَحْتَانِيَّةٌ مَفْتُوحَةٌ وَهِيَ أُمُّهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَبُوهُ (أَذَّنَ) ضُبِطَ بِتَشْدِيدِ الذال المعجمة من التأذين

  3. وقال القارىء بِالْمَدِّ أَيْ أَعْلَمَ أَوْ نَادَى (بِالْغَزْوِ) أَيْ بِالْخُرُوجِ لِلْغَزْوِ (فَالْتَمَسْتُ) أَيْ طَلَبْتُ (وَأُجْرِيَ) مِنَ الْإِجْرَاءِ أَيْ أُمْضِيَ (لَهُ سَهْمُهُ) أَيْ كَسَائِرِ الْغُزَاةِ (فَلَمَّا دَنَا) أَيْ قَرُبَ (أَتَانِي) أَيِ الرَّجُلُ (مَا) اسْتِفْهَامِيَّةٌ مُبْتَدَأٌ (السُّهْمَانُ) بِالضَّمِّ جَمْعُ سَهْمٍ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ (فَسَمِّ) أَمْرٌ مِنَ التَّسْمِيَةِ أَيْ عَيِّنْ (فَلَمَّا حَضَرَتْ غَنِيمَتُهُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ غَنِيمَةٌ بِغَيْرِ الضَّمِيرِ (أَمَرَهُ) أَيْ أَمَرَ الرَّجُلَ

  4. فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اخْتَلَفُوا فِي الْأَجِيرِ لِلْعَمَلِ وَحِفْظِ الدَّوَابِّ يَحْضُرُ الْوَاقِعَةَ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ فَقِيلَ لَا سَهْمَ لَهُ قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ إِنَّمَا لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ

  5. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ يُسْهَمُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَقِيلَ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأُجْرَةِ وَالسَّهْمِ انْتَهَى

  6. وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عنه المنذري