- (باب الرجل يغزو وأبواه كارهان)
١١ فقرة، ج ٧ ص ١٤٦
- ج ٧ ص ١٤٦
[٢٥٢٨] (جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنْ كَانَ الْخَارِجُ فِيهِ مُتَطَوِّعًا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَالِدَيْنِ فَأَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْجِهَادِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِذْنِهِمَا هَذَا إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ يَخْرُجُ بِدُونِ إِذْنِهِمَا فَرْضًا كَانَ الْجِهَادُ أَوْ تَطَوُّعًا انْتَهَى محصلا
-
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ
-
[٢٥٢٩] (فَفِيهِمَا) أَيْ فِي خِدْمَتِهِمَا
-
قَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِمَا مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرِ قُدِّمَ لِلِاخْتِصَاصِ
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
-
[٢٥٣٠] (أَنَّ دَرَّاجًا) بِتَثْقِيلِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ جِيمٌ (أَبَا السَّمْحِ) بِمُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَفْتُوحَةٌ وَالْمِيمُ سَاكِنَةٌ (وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا) أَيْ أَطِعْهُمَا وَاخْدُمْهُمَا
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ دَرَّاجٌ أَبُو السَّمْحِ الْمِصْرِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ
-
ــ
-
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
-
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه
-
أَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَلَيْسَ مِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَى الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ فِيهِ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْح وَهُوَ ضَعِيف