- (باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته)
٤ فقرات، ج ٧ ص ٢١٠
- ج ٧ ص ٢١٠
[٢٦٢٨] (يَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ) بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَةٍ مُصَغَّرًا ثِقَةٌ (سَاحِلِ حِمْصٍ) بَدَلٌ مِنْ جَبَلَةَ (مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْكَافِ (أَبَا عُبَيْدِ اللَّهِ) كُنْيَةُ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ (قال عمرو) هو بن عُثْمَانَ (فِي الشِّعَابِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ جَمْعُ الشِّعْبِ وَهُوَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ أَوْ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ (وَالْأَوْدِيَةِ) جَمْعُ الْوَادِي وَهُوَ الْمَسِيلُ مِمَّا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ (إِنَّمَا ذَلِكُمْ) أَيْ تَفَرُّقُكُمْ (مِنَ الشَّيْطَانِ) أَيْ لِيُخَوِّفَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيُحَرِّكَ أَعْدَاءَهُ (فَلَمْ يَنْزِلْ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَلَمْ يَنْزِلُوا أَيِ النَّاسُ (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيِ الْقَوْلِ (لَوْ بُسِطَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَعَمَّهُمْ) أَيْ لَشَمَلَ جَمِيعَهُمْ
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
-
[٢٦٢٩] (عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ (فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ) أَيْ عَلَى غَيْرِهِمْ بِأَنْ أَخَذَ كُلٌّ مَنْزِلًا لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهِ أَوْ فَوْقَ حَاجَتِهِ (وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ) أَيْ بِتَضْيِيقِهَا عَلَى الْمَارَّةِ (فَلَا جِهَادَ لَهُ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَضْيِيقُ الطَّرِيقِ الَّتِي يَمُرُّ بِهَا النَّاسُ وَنَفَى جِهَادَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي الزَّجْرِ وَالتَّنْفِيرِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَضْيِيقُ الْمَنَازِلِ الَّتِي يَنْزِلُ فِيهَا
ج ٧ ص ٢١١الْمُجَاهِدُونَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِضْرَارِ بِهِمْ
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ سَهْلُ بْنُ مُعَاذٍ ضَعِيفٌ وَفِيهِ أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ وَفِيهِ مَقَالٌ