باب في كراهية اليمين في البيع
٥ فقرات، ج ٩ ص ١٣٢
- ج ٩ ص ١٣٢
[٣٣٣٥] (الْحَلِفُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ اللَّامِ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ
-
قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (مَنْفَقَةٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَسُكُونِ ثَانِيهِ وَكَذَا مَمْحَقَةٌ (لِلسِّلْعَةِ) بِالْكَسْرِ أَيْ مَظِنَّةٌ وَسَبَبٌ لِنَفَاقِهَا (النَّفَاقُ ضِدُّ الْفَسَادِ) أَيْ رَوَاجُهَا فِي ظَنِّ الْحَالِفِ (مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ) أَيْ مَظِنَّةٌ لِلْمَحْقِ وهو النقص والمحو والإبطال
-
وقال القارىء أَيْ سَبَبُ ذَهَابِ بَرَكَةِ الْمَكْسُوبِ إِمَّا بِتَلَفٍ يَلْحَقُهُ فِي مَالِهِ أَوْ بِإِنْفَاقِهِ فِي غَيْرِ مَا يَعُودُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ فِي الْعَاجِلِ أَوْ ثَوَابِهِ فِي الْآجِلِ أَوْ بَقِيَ عِنْدَهُ وَحُرِمَ نَفْعَهُ أَوْ وَرِثَهُ مَنْ لَا يَحْمَدُهُ وَرُوِيَ بضم الميم وكسر ثالثه انتهى
-
(وقال بن السَّرْحِ لِلْكَسْبِ) أَيْ مَكَانٌ لِلسِّلْعَةِ (وَقَالَ) أَيِ بن السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَصَرَّحَ باسم بن الْمُسَيِّبِ
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ