باب في الرجحان في الوزن

١٦ فقرة، ج ٩ ص ١٣٢

  1. وَالْوَزْنِ بِالْأَجْرِ (وَمَخْرَفَةُ) بِالْفَاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَخْرَمَةٌ بِالْمِيمِ مكان الفاء

    ج ٩ ص ١٣٢
  2. قال القارىء بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَرَاءٌ ثُمَّ فَاءٌ وَيُقَالُ بِالْمِيمِ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ كَذَا فِي الِاسْتِيعَابِ انْتَهَى (بَزًّا) بِتَشْدِيدِ الزَّايِ أَيْ ثِيَابًا (مِنْ هَجَرَ) بِفَتْحَتَيْنِ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنْ الْمَدِينَةِ وهو مصروف

  3. وَفِي الْمُغْرِبِ الْبَزُّ ضَرْبٌ مِنَ الثِّيَابِ (فَأَتَيْنَا بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْبَزِّ الْمَجْلُوبِ

    ج ٩ ص ١٣٣(مَكَّةَ) أَيْ إِلَيْهَا (يَمْشِي) حَالٌ أَيْ جَاءَنَا مَاشِيًا (وَثَمَّ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ هُنَاكَ (يَزِنُ) أَيِ الثَّمَنَ (بِالْأَجْرِ) أَيِ الْأُجْرَةِ (فَقَالَ لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ (زِنْ) بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ تَمِّنْهُ (وَأَرْجِحْ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْجِيمِ وَفِي الْقَامُوسِ رجح الميزان يرجح مثلثة رجوحا ورجحانا مال وَأَرْجَحَ لَهُ وَرَجَحَ أَعْطَاهُ رَاجِحًا

  4. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ وَفِي مَعْنَاهُمَا أُجْرَةُ الْقَسَّامِ وَالْحَاسِبِ وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى عَنْ أُجْرَةِ الْقَسَّامِ وَكَرِهَهَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَكَانَ فِي مُخَاطَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ وَزْنَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِذَا كَانَ الْوَزْنُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِيفَاءَ يَلْزَمُهُ فَقَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الْوَزَّانِ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقِيَاسُهُ فِي السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَائِعِ انْتَهَى

  5. قَالَ السُّيُوطِيُّ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى السَّرَاوِيلَ وَلَمْ يَلْبَسْهَا

  6. وَفِي الْهَدْيِ لِابْنِ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ لَبِسَهَا فَقِيلَ إِنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ لَكِنْ فِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى وَالْمُعْجَمِ الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ يَوْمًا السُّوقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى الْبَزَّازِينَ فَاشْتَرَى سَرَاوِيلَ بأربعة دراهم قلت يارسول اللَّهِ وَإِنَّكَ لَتَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ فَقَالَ أَجَلُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِالسَّتْرِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَسْتَرَ مِنْهُ كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ

  7. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

  8. هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَمَخْرَفَةٌ هَذَا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَفَاءٌ وَتَاءُ تَأْنِيثٍ

  9. [٣٣٣٧] (الْمَعْنَى قَرِيبٌ) أَيْ رِوَايَتُهُمَا مُتَقَارِبَتَانِ فِي الْمَعْنَى (بِهَذَا الْحَدِيثِ) أَيِ السَّابِقِ وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ أَخْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ قَالَ بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ فَأَرْجَحَ لِي (وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِأَجْرٍ) أَيْ لَمْ يَذْكُرْ شُعْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا اللَّفْظَ

  10. (وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ) أَيِ الْقَوْلُ الأصح

    ج ٩ ص ١٣٤وَالْأَوْثَقُ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ

  11. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السنن الكبرى بعد ما ذَكَرَ حَدِيثَ سُفْيَانَ وَكَذَا رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ سِمَاكٍ وَخَالَفَهُمَا شُعْبَةُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ مَالِكُ بْنُ عُمَيْرَةَ الْحَدِيثُ ثُمَّ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكٍ سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو صَفْوَانَ كُنْيَتُهُ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ هُمَا وَاحِدٌ صَحَابِيٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ

  12. وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ انتهى

  13. قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه ووقع في حديث النسائي وبن مَاجَهْ سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ يَعْنِي الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ الَّذِي فِيهِ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ سُفْيَانَ وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ الْكَرَابِيسِيُّ أَبُو صَفْوَانَ مَالِكُ بْنُ عُمَيْرَةَ وَيُقَالُ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْجَحَ لَهُ

  14. وَقَالَ أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيِّ أَبُو صَفْوَانَ مَالِكُ بْنُ عُمَيْرَةَ وَيُقَالُ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ وَذَكَرَ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ كُنْيَتُهُ أَبُو صَفْوَانَ وَاخْتُلِفَ فِي اسمه والله عزوجل أَعْلَمُ

  15. [٣٣٣٨] (دَمَغْتَنِي) دَمَغَهُ كَمَنَعَهُ وَنَصَرَهُ أَيْ شَجَّهُ حَتَّى بَلَغَتِ الشَّجَّةُ الدِّمَاغَ

  16. كَذَا فِي الْقَامُوسِ