- (باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه)
٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٠
- ج ٢ ص ٢٠
[٣٦٦] أَيْ يُجَامِعُهَا فِيهِ
-
(إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى) أَيْ مُسْتَقْذَرٌ أَوْ نَجَاسَةٌ أَيْ إِذَا لَمْ يَرَ فِي الثَّوْبِ أَثَرَ الْمَنِيِّ أَوِ الْمَذْيِ أَوْ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَيُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ
-
قال الحافظ بن حَجَرٍ تَحْتَ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَفِيهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى
-
وَقَوْلُهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي النَّجَاسَةِ وَأَبْعَدَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ أَوْ عَلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ لِأَنَّ الغسل مقصورا عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ
-
انْتَهَى
-
قُلْتُ قَوْلُهَا مِنَ أذى هو ظاهر في النجاسة لاغير وَمَا قَالَ الْحَافِظُ فَفِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى
-
وحديث أم حبيبة أخرجه النسائي وبن ماجه