- (باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه)

٧ فقرات، ج ٢ ص ٢٠

  1. [٣٦٦] أَيْ يُجَامِعُهَا فِيهِ

    ج ٢ ص ٢٠
  2. (إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى) أَيْ مُسْتَقْذَرٌ أَوْ نَجَاسَةٌ أَيْ إِذَا لَمْ يَرَ فِي الثَّوْبِ أَثَرَ الْمَنِيِّ أَوِ الْمَذْيِ أَوْ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَيُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ

  3. قال الحافظ بن حَجَرٍ تَحْتَ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَفِيهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى

  4. وَقَوْلُهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي النَّجَاسَةِ وَأَبْعَدَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ أَوْ عَلَى نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ لِأَنَّ الغسل مقصورا عَلَى إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

  5. انْتَهَى

  6. قُلْتُ قَوْلُهَا مِنَ أذى هو ظاهر في النجاسة لاغير وَمَا قَالَ الْحَافِظُ فَفِيهِ كَمَا لَا يَخْفَى

  7. وحديث أم حبيبة أخرجه النسائي وبن ماجه