باب وقت المغرب)
١١ فقرة، ج ٢ ص ٦٢
- ج ٢ ص ٦٢
(مَوْضِعَ نَبْلِهِ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ النَّبْلُ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ هِيَ السِّهَامُ الْعَرَبِيَّةُ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ لَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا
-
وَقِيلَ وَاحِدُهَا نَبْلَةٌ أَيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَصِلُ إِلَيْهِ سِهَامُهُ إِذَا رَمَى بِهَا
-
وَمُقْتَضَاهُ الْمُبَادَرَةُ بِالْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا بِحَيْثُ إِنَّ الْفَرَاغَ مِنْهَا يَقَعُ وَالضَّوْءُ بَاقٍ
-
انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وبن مَاجَهْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ مِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
[٤١٧] (تَغْرُبُ) هُوَ الْمَصْدَرُ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ (حَاجِبُهَا) فِي الصِّحَاحِ حَوَاجِبُ الشَّمْسِ نَوَاحِيهَا وَفِي الْمَشَارِقِ حَاجِبُهَا حَرْفُهَا الْأَعْلَى مِنْ قُرْصِهَا
-
انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ والترمذي وبن مَاجَهْ نَحْوَهُ
-
[٤١٨] (مَرْثَدِ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ ودال مهملة
ج ٢ ص ٦٣هُوَ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ مِصْرَ احْتَجَّ الْإِمَامَانِ بِحَدِيثِهِ (عَلَى الْفِطْرَةِ) أَيِ السُّنَّةِ (إِلَى أَنْ تشتبك النجوم) قال بن الْأَثِيرِ أَيْ تَظْهَرُ جَمِيعًا وَيَخْتَلِطُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الظَّلَامِ وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَكَرَاهَةِ تَأْخِيرِهَا إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ وَقَدْ عَكَسَتْ الرَّوَافِضُ الْقَضِيَّةَ فَجَعَلَتْ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ مُسْتَحَبًّا وَالْحَدِيثُ يَرُدُّهُ
-
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ إِلَى قُرْبِ سُقُوطِ الشفق فكانت لبيان جواز التأخير