- (باب الإمام ينحرف بعد التسليم)
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٦
- ج ٢ ص ٢٢٦
[٦١٤] (فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ) أَيْ مَالَ عَنِ الْقِبْلَةِ وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ
-
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ انْحَرَفَ جَالِسًا فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِصَّةِ أَخْذِ النَّاسِ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْحِهِمْ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ انْتَهَى
ج ٢ ص ٢٢٧[٦١٥] (أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ) لِكَوْنِ يَمِينِ الصَّفِّ أَفْضَلَ وَلِكَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بوجهه أي عند السلام أو لا قَبْلَ أَنْ يُقْبِلَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ
-
وَقِيلَ مَعْنَاهُ يُقْبِلُ عَلَيْنَا عِنْدَ الِانْصِرَافِ (فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قِيلَ الْحِكْمَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فَعَلَى هَذَا يَخْتَصُّ بِمَنْ كَانَ فِي مِثْلِ حَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَصْدِ التَّعْلِيمِ وَالْمَوْعِظَةِ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِيهِ تَعْرِيفُ الدَّاخِلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ انْقَضَتْ إِذْ لَوِ اسْتَمَرَّ الْإِمَامُ عَلَى حَالِهِ لَأَوْهَمَ أَنَّهُ فِي التَّشَهُّدِ مَثَلًا
-
وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ اسْتِدْبَارُ الْإِمَامِ الْمَأْمُومِينَ إِنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْإِمَامَةِ فَإِذَا انْقَضَتِ الصَّلَاةُ زَالَ السَّبَبُ فَاسْتِقْبَالُهُمْ حِينَئِذٍ يَرْفَعُ الْخُيَلَاءَ وَالتَّرَفُّعَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
-
انْتَهَى
-
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَفِي حَدِيثِ بن ماجه عن بن الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ قُلْتُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا