فصل في الكفاءة
فقرتان، ج ٢ ص ٦٢
- ج ٢ ص ٦٢
٥٤٧ - حَدِيث أَلا لَا يُزَوّج النِّسَاء إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا يزوجن إِلَّا من الْأَكفاء الدَّار قطنى من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا تنْكِحُوا النِّسَاء إِلَّا الْأَكفاء وَلَا يزوجهن إِلَّا الْأَوْلِيَاء وَلَا مهر دون عشرَة دَرَاهِم وَإِسْنَاده واه لِأَن فِيهِ مُبشر بن عبيد وَهُوَ كَذَّاب
ج ٢ ص ٦٣وَفِي الْبَاب عَن عَلّي رَفعه ثَلَاث لَا تؤخرها الصَّلَاة إِذا أَتَت والجنازة إِذا حضرت والأيم إِذا وجدت لَهَا كُفؤًا أخرجه التِّرْمِذِيّ والْحَاكِم بِإِسْنَاد ضَعِيف وَعَن عَائِشَة وَأنس وَعمر خرجتها فِي أَحَادِيث الْكَشَّاف أول سُورَة النِّسَاء وَقَالَ الشَّافِعِي الْكَفَاءَة مستنبطة من قصَّة بَرِيرَة وتخييرها لما عتقت وَاسْتدلَّ ابْن الجوزى بِحَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَأنْكحُوا الْأَكفاء وَاسْتدلَّ الْمُخَالف بِحَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة الْمُتَقَدّم وَقد تقدم الِاخْتِلَاف فِيهِ هَل هُوَ عَن عَائِشَة أَو عَن أَبِيه وَالله أعلم
-
٥٤٨ - حَدِيث قُرَيْش بَعضهم لبَعض أكفاء بطن بِبَطن وَالْعرب بَعضهم لبَعض أكفاء قَبيلَة بقبيلة وَالْمُوَالَى بَعضهم لبَعض أكفاء رجل بِرَجُل الْحَاكِم من طَرِيق ابْن مليكَة عَن ابْن عمر رَفعه بِهَذَا دون قُرَيْش وَزَاد فِي آخِره إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه راو لم يسم عَن ابْن جريج وَقد أخرجه ابْن عدي من طَرِيق عَلّي بن عُرْوَة عَن ابْن جريح وَعَلَى ضَعِيف جدا وَهُوَ من رِوَايَة عُثْمَان الطرائفي عَنهُ وَهُوَ ضَعِيف أَيْضا وَله طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن عمر أخرجه أَبُو يعْلى وَابْن عدي وَفِيه عمرَان بن أبي الْفضل وَهُوَ مُتَّفق عَلَى ضعفه وَأخرج الدَّار قطنى من وَجه آخر بِلَفْظ النَّاس أكفاء قَبيلَة لقبيلة وعربي لعربي وَمولى لمولى إِلَّا حائك أَو حجام وَفِيه مُحَمَّد بن الْفضل وَهُوَ ضَعِيف وَالْبَزَّار من حَدِيث معَاذ رَفعه الْعَرَب بَعضهم أكفاء لبَعض وَالْمُوَالَى بَعضهم أكفاء لبَعض وَفِي إِسْنَاده انْقِطَاع