باب حد الشرب
١١ فقرة، ج ٢ ص ١٠٤
- ج ٢ ص ١٠٤
-
-
٦٧٠ - حَدِيث من شرب الْخمر فاجلدوه فَإِن عَاد فاجلدوه الْأَرْبَعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِي آخِره فَإِن عَاد الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ وَأخرجه النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم من حَدِيث مُعَاوِيَة قَالَ التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ رِوَايَة أبي صَالح عَن مُعَاوِيَة فِي هَذَا أصح من رِوَايَة أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قلت وَأخرجه ابْن حبَان من طَرِيق أبي صَالح أَيْضا عَن أبي سعيد وَأخرجه الْحَاكِم وَأحمد من طَرِيق شهر بن حُرَيْث وَإِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق الْحسن كِلَاهُمَا عَن عبد الله بن عمر نَحوه وَفِي رِوَايَة الْحسن قَالَ عبد الله ائْتُونِي بِرَجُل شرب الْخمر أَربع مَرَّات فلكم عَلّي أَن أضْرب عُنُقه
-
وَفِي الْبَاب عَن جرير عِنْد الْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَعَن ابْن مَسْعُود عِنْد الطَّبَرَانِيّ وَعَن شُرَحْبِيل بن أَوْس عِنْدهمَا وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه أخرجه الْحَاكِم وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عمر نَحوه فَقَالَ فِي الْخَامِسَة إِن شربهَا فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَذَا حَدِيث أَبُو عطيف قَالَ فِي الْخَامِسَة قلت وَحَدِيث أبي عطيف وَيُقَال غطيف أخرجه الْبَزَّار
ج ٢ ص ١٠٥وَأخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي نعيم عَن أبي عمر وَنَفر من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَحْو حَدِيث مُعَاوِيَة وَأخرج عَن جَابر مثله وَزَاد ثمَّ أَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَلم يقْتله فَرَأَى الْمُسلمُونَ أَن الْحَد قد رفع وَأخرجه الْبَزَّار وَسَماهُ النعيمان
-
وَقَالَ أَبُو دَاوُد حَدثنَا أَحْمد بن عَبدة حَدثنَا سُفْيَان قَالَ أَنا الزُّهْرِيّ عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَذكر الحَدِيث قَالَ فَأَتَى بِرَجُل قد شرب فِي الرَّابِعَة فجلده وَرفع الْقَتْل فَكَانَت رخصَة قَالَ سُفْيَان قَالَ الزُّهْرِيّ للمنصور بن الْمُعْتَمِر ومخول بن راشدكونا وافدي الْعرَاق بِهَذَا الحَدِيث
-
٦٧١ - حَدِيث ابْن مَسْعُود إِن وجدْتُم رَائِحَة الْخمر فاجلدوه لم أَجِدهُ هَكَذَا وَرَوَى إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي ماجد الْحَنَفِيّ جَاءَ رجل بِابْن أَخِيه سَكرَان إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ ترتروه ومزمزوه واستنكهوه فَفَعَلُوا فرفعه إِلَى السجْن ثمَّ عَاد بِهِ من الْغَد فجلده وللبخاري عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ لرجل وجد مَعَه رَائِحَة الْخمر أتشرب الْخمر وَتكذب بِالْكتاب فَضَربهُ الْحَد وَرَوَى الدَّارقطني عَن عمر أَنه ضرب رجلا وجد مِنْهُ ريح الْخمر وَفِي لفظ ريح شراب الْحَد تَاما
-
قَوْله وحد الشّرْب ثَبت بِالْإِجْمَاع من الصَّحَابَة كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى مَا سَيَأْتِي بعد قَوْلَيْنِ
-
قَوْله وَلَا إِجْمَاع إِلَّا بِرَأْي ابْن مَسْعُود وَقد شَرط قيام الرَّائِحَة كَذَا قَالَ وَلَيْسَ فِي قصَّة ابْن مَسْعُود شَرط
-
قَوْله إِن عمر أَقَامَ الْحَد عَلَى أَعْرَابِي سكر من النَّبِيذ الدَّارقطني والعقيلي من طَرِيق سعيد بن ذِي لعوة أَن أَعْرَابِيًا شرب من إداوة عمر نبيذا فَضَربهُ الْحَد فَقَالَ إِنَّمَا شربته من إداوتك قَالَ إِنَّمَا جلدتك عَلَى السكر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا يثبت وَقَالَ الْعقيلِيّ سعيد ضَعِيف وَأخرج ابْن أبي شيبَة مَعْنَاهُ من وَجه آخر وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من وَجه ثَالِث مُنْقَطع وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ أَن رجلا شرب من إداوة عَلّي نبيذا بصفين فَسَكِرَ فَضَربهُ لحد وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فَقَالَ ضربه ثَمَانِينَ وَأخرجه إِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث ابْن عمر مَرْفُوعا
-
٦٧٢ - قَوْله وحد الْخمر وَالسكر ثَمَانُون سَوْطًا فِي الْحر لإِجْمَاع الصَّحَابَة مُسلم
ج ٢ ص ١٠٦عَن أنس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلد فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال ثمَّ جلد أَبُو بكر أَرْبَعِينَ فَلَمَّا كَانَ عمر قَالَ مَا ترَوْنَ فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أرَى أَن تَجْعَلهُ كأخف الْحُدُود فجلد عمر ثَمَانِينَ وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن ثَوْر بن زيد أَن عمر اسْتَشَارَ فِي الْخمر يشْربهَا الرجل فَقَالَ لَهُ عَلّي نرَى أَن تجلده ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذا شرب سكر وَإِذا سكر هذى وَإِذا هذى افتَرَى وَإِذا افتَرَى فَعَلَيهِ ثَمَانُون فاجعله حد الْفِرْيَة
-
وَأخرجه الشَّافِعِي عَنهُ وَمن طَرِيقه الْبَيْهَقِيّ وَأخرجه الْحَاكِم وَالدَّارقطني من وَجه آخر عَن ثَوْر عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس وَصله وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة لم يذكر عَن ابْن عَبَّاس وَرَوَى البُخَارِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ كُنَّا نؤتي بالشارب عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وإمرة أبي بكر وصدرا من خلَافَة عمر فنقوم إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا ونعالنا حَتَّى آخر إمرة عمر فجلد أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذا عتوا وفسقوا جلد ثَمَانِينَ وَرَوَى أَبُو يعْلى عَن عبد الله بن عَمْرو رَفعه من شرب نشغة خمر فاجلدوه ثَمَانِينَ وَإِسْنَاده واه
-
وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلد فِي الْخمر ثَمَانِينَ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من مُرْسل الْحسن نَحوه ويعارضه مَا رَوَاهُ مُسلم عَن عَلّي فِي قصَّة جلد الْوَلِيد بن عقبَة جلد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بكر أَرْبَعِينَ وَعمر ثَمَانِينَ وكل سنة وَهَذَا حدا أحب إِلَيّ وللبخاري عَن عُمَيْر بن سعيد عَن عَلّي مَا كنت أقيم عَلَى أحد فَيَمُوت فِيهِ فأجد مِنْهُ فِي نَفسِي إِلَّا صَاحب الْخمر لِأَنَّهُ إِن مَاتَ وديته لِأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يسنه وَرَوَى ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس فِي السكر من النَّبِيذ ثَمَانُون مَوْقُوف