باب حد القذف

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٠٦

  1. -

    ج ٢ ص ١٠٦
  2. حَدِيث من أشرك بِاللَّه فَلَيْسَ بمحصن تقدم

  3. حَدِيث الْخَال لم أَجِدهُ لَكِن فِي الفردوس عَن عبد الله بن عمر الْخَال وَالِد من لَا وَالِد لَهُ

  4. قَوْله لمَكَان اخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي الْمكَاتب يَأْتِي هُنَاكَ

    ج ٢ ص ١٠٧٦٧٣ - حَدِيث من بلغ حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث النُّعْمَان بن بشير وَقَالَ الْمَحْفُوظ مُرْسل ولمحمد بن الْحسن فِي الْآثَار أخبرنَا مسعر عَن الْوَلِيد عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم فَذكره مُرْسلا

  5. قَوْله وَهُوَ مأثور عَن عَلّي أَي التَّعْزِير خَمْسَة وَسبعين سَوْطًا لم أَجِدهُ وَذكره الْبَغَوِيّ عَن ابْن أبي لَيْلَى ويعارضه مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي بردة رَفعه لَا يجلد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه لَا تَعْزِير فَوق عشرَة أسواط