باب السرقة
١٠ فقرات، ج ٢ ص ١٠٧
- ج ٢ ص ١٠٧
-
-
٦٧٤ - قَوْله إِن الْقطع عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا كَانَ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وَأَقل مَا نقل فِي تَقْدِيره ثَلَاثَة دَرَاهِم أما الأول فمتفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي أقل من ثمن الْمِجَن حجفة أَو ترس وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن وَأما الثَّانِي فمتفق عَلَيْهِ عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم واتفقا عَلَى حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا وَلأَحْمَد عَنْهَا مَرْفُوعا اقْطَعُوا فِي ربع دِينَار وَلَا تقطعوا فِيمَا هُوَ أدنَى من ذَلِك وَكَانَ ربع الدِّينَار يَوْمئِذٍ ثَلَاثَة دَرَاهِم
-
وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن عمْرَة أَن سَارِقا سرق فِي زمن عُثْمَان أترجة فقومت بِثَلَاثَة دَرَاهِم من صرف اثْنَي عشر بِدِينَار فَقطع عُثْمَان يَده وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه لعن الله السَّارِق يسرق الْبَيْضَة فتقطع الحَدِيث فَإِن فِيهِ عِنْد البُخَارِيّ قَالَ الْأَعْمَش كَانُوا يرَوْنَ أَنه بيض الْحَدِيد وَمِنْه مَا يُسَاوِي دَارهم وَأخرج الْبَزَّار عَن عَلّي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع فِي بَيْضَة من حَدِيد قيمتهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ درهما
-
٦٧٥ - حَدِيث لَا قطع إِلَّا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم النَّسَائِيّ من طَرِيق شريك عَن مَنْصُور عَن عَطاء وَمُجاهد عَن أَيمن بن أم أَيمن رَفعه لاتقطع الْيَد إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن عَلّي بن عبد الْعَزِيز عَن يَحْيَى الْحمانِي عَن شريك بِهِ وَأخرجه الطَّحَاوِيّ عَن ابْن أبي دَاوُد ثَنَا يَحْيَى الْحمانِي ثَنَا شريك فَزَاد
ج ٢ ص ١٠٨فِي الْإِسْنَاد عَن أَيمن بن أم ايمن عَن أمه أم أَيمن وَزَاد فِي الْمَتْن وَقوم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دِينَارا أَو عشرَة دَرَاهِم وَأخرجه الْحَاكِم من طَرِيق سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن مُجَاهِد عَن أَيمن قَالَ لم تقطع الْيَد عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن وثمنه يَوْمئِذٍ دِينَار
-
وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أدنَى مَا يقطع فِيهِ السَّارِق ثمن الْمِجَن وَكَانَ يقوم دِينَارا وَهَذَا مُنْقَطع لِأَن أَيمن إِن كَانَ هُوَ ابْن أم أَيمن فَلم يُدْرِكهُ عَطاء وَمُجاهد لِأَنَّهُ اسْتشْهد يَوْم حنين وَإِن كَانَ وَالِد عبد الْوَاحِد أَو ابْن امْرَأَة كَعْب فَهُوَ تَابِعِيّ وَبِالثَّانِي جزم الشَّافِعِي وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهمَا
-
وَأما رِوَايَة الطَّحَاوِيّ فنسب الْبَيْهَقِيّ الْوَهم فِيهَا إِلَى شريك وَقد تبين من رِوَايَة الطبرانى أَن الْوَهم مِمَّن دونه وَفَى الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطع يَد رجل فِي مجن قِيمَته دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم أخرجه أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم لَفظهَا كَانَ ثمن الْمِجَن يقوم فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشرَة دَرَاهِم
-
وَأخرجه النَّسَائِيّ عَن عَطاء قَوْله وَرجحه وَأخرجه هُوَ وَابْن وَابْن أَبَى شَيْبه من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه
-
وَأخرج أَحْمد وَالدَّارقطني من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا اللَّفْظ زمن وَجه آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد بن الْمسيب عَن رجل من مزينة رَفعه مَا بلغ ثمن الْمِجَن قطعت يَد صَاحبه وَكَانَ ثمن الْمِجَن عشرَة دَرَاهِم
-
وَعَن ابْن مَسْعُود رَفعه لاقطع إِلَّا فى عشرَة دَرَاهِم أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من رِوَايَة أَبَى مُطِيع الْبَلْخِي عَن أَبَى حنيفه عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن أَبِيه عَنهُ وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق من طَرِيق الْقَاسِم عَن ابْن مَسْعُود قَوْله
-
وَأخرجه الطبرانى وَأَشَارَ إِلَيْهِ الترمذى وَرَوَاهُ ابْن أَبَى شيبَة من وَجه آخر عَن الْقَاسِم قَالَ أَتَى عمر بِرَجُل سرق ثوبا فَقَالَ لعُثْمَان قومه فقومه ثَمَانِيَة دَرَاهِم فَلم يقطعهُ