كتاب الديات

٥٤ فقرة، ج ٢ ص ٢٧١

الصفحة ١ من ٢

  1. ١٠٢٠ - حَدِيث أَلا إِن قَتِيل خطإ الْعمد قَتِيل السَّوْط والعصا وَفِيه مائَة من الْإِبِل أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بطونها أَوْلَادهَا تقدم وَأَن ابْن الْقطَّان صَححهُ من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو

    ج ٢ ص ٢٧١
  2. قَوْله وَهَذَا غير ثَابت لاخْتِلَاف الصَّحَابَة فِي صفة التَّغْلِيظ وَابْن مَسْعُود قَالَ بالتغليظ أَربَاعًا أما اخْتِلَاف الصَّحَابَة فَعَن عُثْمَان وَزيد بن ثَابت فِي الْمُغَلَّظَة أَرْبَعُونَ جَذَعَة خلفة وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَفِي الْخَطَإِ ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بَنو لبون ذُكُور وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض أخرجه أَبُو دَاوُد وَأخرج عَن مُجَاهِد قَضَى عمر فِي شبه الْعمد ثَلَاثِينَ حقة وَثَلَاثِينَ جَذَعَة وَأَرْبَعين خلفة وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي فِي شبه الْعمد ثَلَاث وَثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاث وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبع وَثَلَاثُونَ خلفة وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي

  3. وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ كَانَ أَبُو مُوسَى والمغيرة يَقُولَانِ فِي شبه الْعمد ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة وَأما ابْن مَسْعُود فَأخْرج أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَلْقَمَة وَالْأسود قَالَا قَالَ عبد الله فِي شبه الْعمد خمس وَعِشْرُونَ حقة وَخمْس وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَخمْس وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض

  4. حَدِيث فِي نَفْس الْمُؤمن مائَة من الْإِبِل تقدم فِي الزَّكَاة فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم الطَّوِيل وَصَححهُ ابْن حبَان بِهَذَا

  5. ١٠٢١ - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي قَتِيل الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ أَخْمَاسًا عشرُون بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ ابْن مَخَاض وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة الْأَرْبَعَة وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالدَّارَقُطْنِيّ كلهم من طَرِيق خشف ابْن مَالك عَن ابْن مَسْعُود

    ج ٢ ص ٢٧٢وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ الْمَعْرُوف عَن ابْن مَسْعُود مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَة عَنهُ دِيَة الْخَطَإِ أَخْمَاسًا عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بَنَات مَخَاض وَعِشْرُونَ بَنَات لبون وَعِشْرُونَ بني لبون لَيْسَ فِيهِ بني مَخَاض ثمَّ أسْندهُ من طَرِيق أبي مجلز عَن أبي عُبَيْدَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن ابْن مَسْعُود مثله وَقَالَ لم يرو فِيهِ بني مَخَاض الإخشف بن مَالك وَهُوَ مَجْهُول وَفِي إِسْنَاده حجاج بن أَرْطَاة وَهُوَ ضَعِيف مُدَلّس وَمَعَ ذَلِك فقد اخْتلفُوا عَلَيْهِ فَمنهمْ من جعل مَكَان الحقاق بني لبون وَمِنْهُم من جعل مَكَان بني الْمَخَاض بني اللَّبُون فَوَافَقَ رِوَايَة أبي عُبَيْدَة قَالَ وَيُشبه أَن يكون حجاج كَانَ يُفَسر الْأَخْمَاس فيدرجه قَالَ وَقد رَوَى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة فِي دِيَة الْخَطَإِ أقاويل لَيْسَ فِيهَا ذكر بني مَخَاض

  6. ١٠٢٢ - حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالدِّيَةِ من الْوَرق اثْنَا عشر ألفا الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مُسلم الطَّائِفِي عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَنهُ قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْن عيينه عَن عَمْرو عَن عِكْرِمَة مُرْسلا

  7. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ تفرد بوصله مُحَمَّد بن مُسلم وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن مَيْمُون عَن ابْن عيينه مَوْصُولا وَهُوَ وهم مِنْهُ

  8. قَوْله وتأويله أَنه قَضَى من دَرَاهِم كَانَ وَزنهَا سِتَّة وَهِي كَانَت كَذَلِك أَبُو عبيد من طَرِيق الْأَصْبَغ بن نباتة عَن عَلّي قَالَ زَوجنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاطِمَة عَلَى أَرْبَعمِائَة وَثَمَانِينَ درهما وزن سِتَّة قَالَ أَبُو عبيد كَانَت الدَّرَاهِم أَولا الْعشْرَة مِنْهَا وزن سِتَّة مَثَاقِيل ثمَّ نقلت إِلَى سَبْعَة واستقرت وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم كَانَت الدِّيَة الْإِبِل فَجعل كل بعير بِمِائَة وَعشْرين وزن سِتَّة وَذَلِكَ عشرَة آلَاف

  9. وَعَن شريك أَن عُثْمَان قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَا عشر ألفا وَكَانَت الدَّرَاهِم وزن سِتَّة يَوْمئِذٍ وَقَالَ مُحَمَّد بلغا عَن عمر أَنه فرض الدِّيَة ألف دِينَار وَمن الْوَرق عشرَة آلَاف وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فَرضهَا اثنى عشر ألفا قَالَ مُحَمَّد صدقُوا فَرضهَا اثنى عشر ألفا وزن سِتَّة وَهِي عشرَة آلَاف

    ج ٢ ص ٢٧٣١٠٢٣ - حَدِيث عمر قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالدِّيَةِ فِي قَتِيل بِعشْرَة آلَاف لم أَجِدهُ وَإِنَّمَا أخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو عَن عمر مَوْقُوفا وَكَذَلِكَ ابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ

  10. ١٠٢٤ - حَدِيث عمر أَنه جعل الدِّيَة من الْبَقر مائَة بقرة وَمن الْغنم ألفي شَاة وَمن الْحلَل مِائَتي حلَّة أَبُو دَاوُد من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ كَانَت قيمَة الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من ذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت ففرضها عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثنى عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِيمَا رفع

  11. وَرَوَى عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عبد الْعَزِيز بن عمر قَالَ فِي كتاب أَبِيه أَن عمر فَذكر الْمَوْقُوف دون الْمَرْفُوع وَأخرج من وَجه آخر عَن مَكْحُول عَن عمر وَرَوَى مُحَمَّد الْحسن وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عُبَيْدَة بن عَمْرو قَالَ وضع عمر الدِّيات عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق عشرَة آلَاف دِرْهَم وَعَلَى أهل الْإِبِل مائَة وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة مُسِنَّة وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَفِي الْبَاب حَدِيث مَرْفُوع أخرجه أَبُو دَاوُد من رِوَايَة بن إِسْحَاق عَن عَطاء أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن إِسْحَاق ذكر عَطاء عَن جَابر قَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الدِّيَةء عَلَى أهل الْإِبِل مائَة من مائَة من الْإِبِل وَعَلَى أهل الْبَقَرَة مِائَتي بقرة وعلىء وَعَلَى أهل الشَّاة ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة وَعَلَى أهل الطَّعَام شَيْئا لم يحفظه ابْن إِسْحَاق

  12. قَوْله وَالتَّقْدِير بِالْإِبِلِ عرف بالآثار الْمَشْهُورَة تقدم فِي ذَلِك عدَّة آثَار

  13. ١٠٢٥ - قَوْله ودية الْمَرْأَة نصف دِيَة الرجل الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث معَاذ بن جبل

    ج ٢ ص ٢٧٤رَفعه بِهَذَا وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلّي قَوْله عقل الْمَرْأَة عَلَى النّصْف من عقل الرجل فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا وَهَذَا مُنْقَطع وَرَوَى الشَّافِعِي أخبرنَا مُسلم بن خَالِد عَن عبيد الله بن عمر عَن أَيُّوب بن مُوسَى عَن ابْن شهَاب وَعَن مَكْحُول وَعَطَاء قَالُوا أدركنا النَّاس عَلَى أَن دِيَة الْحر الْمُسلم عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مائَة من الْإِبِل فقوم عمر تِلْكَ الدِّيَة عَلَى أهل الْقرى ألف دِينَار أَو اثنى عشر ألف دِرْهَم ودية الْحرَّة الْمسلمَة خَمْسمِائَة دِينَار أَو سِتَّة آلَاف دِرْهَم

  14. وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من هَذَا الْوَجْه قَوْله وَعَن زيد بن ثَابت قَالَ دِيَة الْمَرْأَة مادون الثُّلُث لَا تنصف الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الشّعبِيّ عَن زيد بن ثَابت قَالَ جراحات الرِّجَال وَالنِّسَاء سَوَاء إِلَى الثُّلُث فَمَا زَاد فعلَى النّصْف

  15. وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه عقل الْمَرْأَة مثل عقل الرجل حَتَّى يبلغ الثُّلُث من دِيَتهَا أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الشَّافِعِي وَمن طَريقَة الْبَيْهَقِيّ عَن ربيعَة أَنه سَأَلَ ابْن الْمسيب كم فِي إِصْبَع الْمَرْأَة قَالَ عشر قَالَ كم فِي اثْنَتَيْنِ قَالَ عشرُون قَالَ كم فِي ثَلَاث قَالَ ثَلَاثُونَ قَالَ كم فِي أَربع قَالَ عشرُون قَالَ ربيعَة حِين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلهَا قَالَ أعراقي أَنْت قَالَ ياابن أخي إِنَّهَا السّنة

  16. ١٠٢٦ - حَدِيث عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم تقدم لَهُ طَرِيق عَن عمر وَأخرج الْأَرْبَعَة وَأحمد وَإِسْحَاق وَالْبَزَّار من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه دِيَة ٢ الْمعَاهد نصف دِيَة الْحر وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ دِيَة عقل الْكَافِر نصف عقل الْمُسلم وللنسائي عقل أهل الذِّمَّة نصف عقل الْمُؤمن وَفِي رِوَايَة إِسْحَاق دِيَة الْكَافِر والمعاهد نصف دِيَة الْحر الْمُسلم وَلابْن ماجة قَضَى أَن عقل أهل الْكِتَابَيْنِ نصف عقل الْمُسلمين وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من حَدِيث ابْن عمر رَفعه دِيَة الْمعَاهد نصف دِيَة الْمُسلم

  17. ١٠٢٧ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف عبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ من رِوَايَة ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن شُعَيْب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض عَلَى كل مُسلم قتل رجلا من أهل الْكتاب أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم

    ج ٢ ص ٢٧٥قَوْله وَهَذَا الحَدِيث لَا يعرف رَاوِيه وَلم يُوجد فِي كتب الحَدِيث إِن أَرَادَ براوية صَحَابِيّ فَمُسلم وَإِلَّا فَلَا وَقد رَوَى الشَّافِعِي وَعبد الرَّزَّاق من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب عَن عمر أَنه قَضَى فِي الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف وَفِي الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة وَأخرجه ابْن أبي شيبَة من وَجه آخر عَن عمر وَرَوَى الشَّافِعِي وَابْن أبي شيبَة من طَرِيق سعيد عَن عُثْمَان مثله وَلم يذكر الْمَجُوسِيّ

  18. ١٠٢٨ - حَدِيث دِيَة كل ذِي عهد فِي عَهده ألف دِينَار قَالَ المُصَنّف وَبِذَلِك قَضَى أَبُو بكر وَعمر وَبِه ظهر عمل الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من رِوَايَة سعيد بن الْمسيب وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن وَالشَّافِعِيّ لَكِن مَوْقُوف عَلَى سعيد وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن أخبرنَا أَبُو حنيفَة حَدثنَا الْهَيْثَم بن أبي الْهَيْثَم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان قَالُوا دِيَة الْمعَاهد دِيَة الْحر الْمُسلم وَهَذَا مُرْسل ضَعِيف

  19. وَلأبي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل أَيْضا عَن ربيعَة قَالَ كَانَ عقل الذِّمِّيّ مثل عقل الْمُسلم فِي زمن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى كَانَ صَدرا من خلَافَة مُعَاوِيَة فَقَالَ إِن كَانَ أَهله أصيبوا بِهِ فقد أُصِيب بِهِ بَيت المَال فاجعلوا لأَهله نصفا ولبيت المَال نصفا قَالَ ثمَّ قَالَ لَو أَنا وَضعنَا هَذَا عَن الْمُسلمين فَفعل قَالَ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ نَحوه وَهَذَا أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ مطولا وَفِيه أَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَضَى بِالنِّصْفِ وَلم يقْض أَن أذاكر عمر بن عبد الْعَزِيز فَأخْبرهُ أَن الدِّيَة كَانَت تَامَّة لأهل الذِّمَّة قَالَ معمر قلت لِلزهْرِيِّ بَلغنِي أَن ابْن الْمسيب قَالَ دِيَته أَرْبَعَة آلَاف فَقَالَ إِن خير الْأُمُور مَا عرض عَلَى كتاب الله تَعَالَى قَالَ الله عزوجل {فديَة مسلمة إِلَى أَهله}

  20. وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة نَحْو هَذَا بِتَمَامِهِ وَلَكِن فِي تَرْجَمَة بركَة بن مُحَمَّد ابْن الْحلَبِي وَهُوَ سَاقِط

  21. وَفِي الْبَاب عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه ودى ذِمِّيا دِيَة مُسلم وَمن حَدِيث أُسَامَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسلم أخرجهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادَيْنِ واهيين وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ودى الْعَامِرِيين بدية الْمُسلمين وَكَانَ لَهما عهدا أخرجه التِّرْمِذِيّ وَفِيه أَبُو سعيد الْبَقَّال وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن يَعْقُوب بن عتبَة وَإِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد وَصَالح قَالُوا عقل كل معاهد من أهل

    ج ٢ ص ٢٧٦الْكفْر كعقل الْمُسلمين جرت بذلك السّنة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَوَى من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن مَسْعُود قَالَ دِيَة الْمعَاهد مثل دِيَة الْمُسلم قَالَ وَقَالَ ذَلِك عَلّي وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من وَجه آخر عَن ابْن مَسْعُود وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن شهَاب أَن أَبَا بكر وَعمر كَانَا يجعلان دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ المعاهدين دِيَة الْحر الْمُسلم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا أَبُو حنيفَة عَن الحكم بن عيينه عَن عَلّي قَالَ دِيَة كل ذمِّي مثل دِيَة الْمُسلم قَالَ أَبُو حنيفَة وَهُوَ قولي وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن رجلا قتل رجلا من أهل الذِّمَّة فَرفع إِلَى عُثْمَان فَلم يقْتله وَجعل عَلَيْهِ ألف دِينَار

  22. ١٠٢٩ - حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي المارن الدِّيَة لم أَجِدهُ

  23. قَوْله هَكَذَا فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَمْرو بن حزم النَّسَائِيّ من طَرِيق أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتابا إِلَى أهل الْيمن وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وَفِيه وَأَن فِي النَّفس الدِّيَة وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الصلب الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْعين الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَكَذَلِكَ الْيَد وَالرجل وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة كَذَلِك وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل إِصْبَع عشرَة وَفِي السن خمس وَكَذَلِكَ الْمُوَضّحَة الحَدِيث بِطُولِهِ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَتقدم الْكَلَام عَلَى إِسْنَاده فِي الزَّكَاة

  24. وَرَوَى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق عِكْرِمَة بن خَالِد عَن رجل من آل عمر رَفعه فِي اللِّسَان الدِّيَة كَامِلَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَأخرجه الْبَزَّار من وَجه آخر عَن عِكْرِمَة ابْن خَالِد عَن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن عمر فَذكر بعض الحَدِيث وَمن طَرِيق الزُّهْرِيّ وَمَكْحُول مُرْسلا نَحوه وَأخرج ابْن عدي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو رَفعه فِي اللِّسَان الدِّيَة إِذا منع الْكَلَام وَفِي الذّكر الدِّيَة إِذا قطعت الْحَشَفَة وَفِي الشفتين الدِّيَة أوردهُ فِي تَرْجَمَة الْعَزْرَمِي

  25. قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه قَضَى بِأَرْبَع ديات فِي ضَرْبَة وَاحِدَة ذهب بهَا الْعقل وَالْكَلَام والسمع وَالْبَصَر عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عَوْف الْأَعرَابِي سَمِعت

    ج ٢ ص ٢٧٧شَيخا فِي زمَان الجماجم فنعته فَقيل لَهُ ذَلِك أَبُو الْمُهلب قَالَ رَمَى رجل رجلا بِحجر فِي رَأسه لإي زمَان عمر فَذهب سَمعه وعقله وَلسَانه وَذكره فَقَضَى فِيهَا عمر بِأَرْبَع ديات وَهُوَ حَيّ

  26. ١٠٣٠ - قَوْله رَوَى فِي حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجلَيْن الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة لم أَجِدهُ بِتَمَامِهِ وَلَكِن رَوَى الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سعيد بن الْمسيب مَضَت السّنة فِي الْعقل بِأَن فِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَة وَقد تقدم أَن ذَلِك كُله فِي كتاب عَمْرو بن حزم وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة نمران بن جَارِيَة عَن أَبِيه أَن رجلا قطع يَد رجل من نصف ساعده فَقَضَى لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِخَمْسَة آلَاف دِرْهَم وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب رَفعه فِي الْعين نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي الْيَد نصف الْعقل

  27. ١٠٣١ - حَدِيث وَفِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَكَذَا هُوَ عِنْد الْبَزَّار من حَدِيث عمر وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى رَفعه الْأَصَابِع سَوَاء عشر عشر من الْإِبِل وَرَوَى التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَأحمد من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه دِيَة أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ سَوَاء عشر من الْإِبِل لكل إِصْبَع وَلمُسلم عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ هَذِه وَهَذِه سَوَاء يعْنى الْإِبْهَام والخنصر وللأربعة سُوَى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نَحوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق لَكِن لَيْسَ عِنْدهمَا عَن أَبِيه عَن جده

  28. قَوْله وَفِيمَا كتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعَمْرو بن حزم وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي أَحدهمَا نصف الدِّيَة تقدم

    ج ٢ ص ٢٧٨٨ -

  29. قَوْله والأصابع كلهَا سَوَاء لإِطْلَاق الحَدِيث أَي الَّذِي تقدم وأصرح مِنْهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس الْمَذْكُور عِنْد مُسلم

  30. ١٠٣٢ - قَوْله وَفِي حَدِيث أبي مُوسَى وَفِي كل سنّ خمس من الْإِبِل لم أَجِدهُ فِيهِ وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس رَفعه الْأَسْنَان سَوَاء الثَّنية والضرس سَوَاء هَذِه وَهَذِه والأصابع سَوَاء وَفِي رِوَايَة لِابْنِ ماجة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي السن خمس من الْإِبِل وَمثله لأبي دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَمثله فِي كتاب عَمْرو بن حزم

  31. قَوْله والأسنان والأضراس سَوَاء لإِطْلَاق مَا روينَا وَرَوَى فِي بعض الرِّوَايَات والأسنان كلهَا سَوَاء

  32. ١٠٣٣ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالْقصاصِ فِي الْمُوَضّحَة لم أره صَرِيحًا لَكِن عِنْد الْبَيْهَقِيّ من مُرْسل طَاوس وَلَا قصاص فِيمَا دون الْمُوَضّحَة من الْجِرَاحَات فَإِن مَفْهُومه أَن فِي الْمُوَضّحَة الْقصاص

  33. قَوْله وَرَوَى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَعمر بن عبد الْعَزِيز أَن فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل أما إِبْرَاهِيم فروَى عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ فِيمَا دون الْمُوَضّحَة حُكُومَة عدل وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن وَكِيع عَن سُفْيَان وَأخرجه مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ عَن شُرَيْح فَذكره مطولا قَالَ فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي الآمة ثلث الدِّيَة وَإِذا ذهب الْعقل فَالدِّيَة كَامِلَة وَفِي المنقلة عشر الدِّيَة وَنصف عشر الدِّيَة وَفِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة وَفِي غير ذَلِك من الْجِرَاحَات حُكُومَة عدل وَلَا تكون الْمُوَضّحَة إِلَّا فِي الْوَجْه وَالرَّأْس وَلَا تكون الْجَائِفَة إِلَّا فِي الْجوف وَأما عمر فَأخْرجهُ عبد الرَّزَّاق عَنهُ بِلَفْظ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقْض فِيمَا دون الْمُوَضّحَة بِشَيْء

  34. ١٠٣٤ - قَوْله فِي كتاب عَمْرو بن حزم أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَفِي الهاشمة عشر وَفِي المنقلة خَمْسَة عشر وَفِي الآمة وَيروَى المأمومة ثلث الدِّيَة النَّسَائِيّ وَابْن حبَان من حَدِيث عَمْرو بن حزم وَقد تقدم بِلَفْظ

    ج ٢ ص ٢٧٩المأمومة وَلَيْسَ فِيهِ ذكر الهاشمة وَوَقع ذكر ذكر الهاشمة فِي حَدِيث زيد بن ثَابت عِنْد عبد الرَّزَّاق لكنه مَوْقُوف

  35. حَدِيث فِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَهُوَ فِي مُرْسل مَكْحُول عِنْد أبي شيبَة وَفِي حَدِيث عمر عِنْد الْبَزَّار

  36. قَوْله رَوَى عَن أبي بكر أَنه حكم فِي جَائِفَة نفذت إِلَى الْجَانِب الآخر بِثُلثي الدِّيَة عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن دَاوُد بن أبي عَاصِم سَمِعت سعيد بن الْمسيب يَقُول قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة إِذا نفذت فِي الْجوف من الشقين بِثُلثي الدِّيَة وَمن طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن سعيد نَحوه وَفِيه قصَّة وَقَالَ فِي آخِره فَقَضَى فِيهِ بجائفتين وَمن وَجه آخر عَن عَمْرو بِلَفْظ قَضَى أَبُو بكر فِي الْجَائِفَة تكون نَافِذَة بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين من طَرِيق مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَبَا بكر الصّديق قَضَى بعد وَفَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رجل أنفذ من شقيه بِثُلثي الدِّيَة وَقَالَ هما جائفتان وَأخرجه هُوَ وَالْبَيْهَقِيّ من طَرِيق عبد الرَّحْمَن ابْن ثَوْبَان عَن أَبِيه عَن مَكْحُول عَن عَمْرو بن شُعَيْب بِهَذَا الْإِسْنَاد

  37. حَدِيث وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَة تقدم فِي حَدِيث عَمْرو بن حزم وَغَيره

  38. ١٠٣٥ - حَدِيث يستأنى فِي الْجِرَاحَات سنة الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث جَابر رَفعه تقاص الْجِرَاحَات ثمَّ يستأنى بهَا سنة ثمَّ يُقْضَى فِيهَا بِقدر مَا انْتَهَت وَفِيه يزِيد بن عِيَاض وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الصَّغِير من طَرِيق زيد بن أبي أنيسَة وَأسد بن مُوسَى من طَرِيق أَخِيه يَحْيَى كِلَاهُمَا عَن أبي الزبير عَن جَابر بِهَذِهِ الْقِصَّة مُطَوَّلَة وَكَذَلِكَ أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي عَن ابْن جريج وَعُثْمَان بن الْأسود وَيَعْقُوب بن عَطاء كلهم عَن أبي الزبير وَأخرجه أَحْمد عَن ابْن علية عَن أَيُّوب عَن عَمْرو بن دِينَار أَن رجلا طعن رجلا بقرن فِي ركبته فَقَالَ يَا رَسُول الله أقدني قَالَ لَا تعجل فَأَبَى فأقاده فعرج المستقيد وبرأ المستقاد فَقَالَ يَا رَسُول الله عرجت وبرأ قَالَ ألم آمُرك أَن لَا تستقيد حَتَّى يبرأ جرحك الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ هَذَا هُوَ الصَّوَاب وَقد رَوَاهُ أَبُو بكر وَعُثْمَان ابْنا أبي شيبَة عَن ابْن علية فَزَاد فِيهِ عَن جَابر قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وأخطآفيه جَمِيعًا ثمَّ أخرجه من

    ج ٢ ص ٢٨٠طَرِيق عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة بن يزِيد بن ركَانَة فَذكره مُرْسلا ثمَّ أخرجه من طَرِيق مُسلم بن خَالِد عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِتَمَامِهِ وَكَذَا أخرجه أَحْمد من طَرِيق ابْن جريج بِهَذَا وَمن طَرِيق ابْن إِسْحَاق قَالَ ذكر عَمْرو بن شُعَيْب وَذكر ابْن أبي حَاتِم فِي الْعِلَل عَن أبي زرْعَة أَن حَمَّاد بن سَلمَة رَوَاهُ عَن عَمْرو بن دِينَار عَن مُحَمَّد بن طَلْحَة كَذَلِك وَهُوَ أشبه وَرَوَى الطَّحَاوِيّ من طَرِيق عَنْبَسَة بن سعيد وَالْبَزَّار من طَرِيق مجَالد كِلَاهُمَا عَن الشّعبِيّ عَن جَابر رَفعه لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ

  39. وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا سُفْيَان عَن يَحْيَى بن الْمُغيرَة عَن بديل بن وهب أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى طريف بن ربيعَة وَكَانَ قَاضِيا بِالشَّام أَن صَفْوَان بن الْمُعَطل ضرب حسان بن ثَابت بِالسَّيْفِ فطلبوا الْقود فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْتَظر فَإِن برىء صَاحبكُم فَاقْتَصُّوا وَإِن يمت نقدكم قَالَ فعوفى فعفوا انْتَهَى وقصة صَفْوَان أخرجهَا أَبُو دَاوُد وَغَيره من وَجه آخر بِدُونِ مَسْأَلَة الْبَاب وَالله أعلم قَالَ الْحَازِمِي إِن صَحَّ سَماع ابْن جريج من عَمْرو بن شُعَيْب كَانَ الحَدِيث حجَّة فِي تَخْيِير الْمَجْرُوح

  40. ١٠٣٦ - حَدِيث لَا تعقل العواقل عمدا وَلَا عبدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا لم أره مَرْفُوعا إِلَّا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي مُسْند الشاميين عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَفعه لَا تجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَة من قَول معترف شَيْئا وَإِسْنَاده سَاقِط وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق الشّعبِيّ عَن عمر قَالَ الْعمد وَالْعَبْد وَالصُّلْح وَالِاعْتِرَاف لَا تعقله الْعَاقِلَة وَهَذَا مُنْقَطع وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ من قَول الشّعبِيّ وَكَذَا أخرجه أَبُو عبيد وَأخرج مُحَمَّد بن الْحسن فِي الْآثَار عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه عَن عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تعقل الْعَاقِلَة عمدا وَلَا صلحا وَلَا اعترافا وَلَا ماجنى الْمَمْلُوك