كتاب الوصايا
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٨٩
- ج ٢ ص ٢٨٩
١٠٥٣ - حَدِيث إِن الله تَعَالَى تصدق عَلَيْكُم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة فِي أَعمالكُم فضعوها حَيْثُ شِئْتُم أَو قَالَ حَيْثُ أَحْبَبْتُم ابْن ماجة وَالْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة دون قَوْله فضعوها إِلَى آخِره وَأخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث معَاذ وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مَوْقُوفا عَنهُ من رِوَايَة برد عَن مَكْحُول عَن معَاذ وَقد رَوَاهُ ابْن عدي والعقيلي من طَرِيق ثَوْر بن يزِيد عَن مَكْحُول عَن الصنَابحِي أَنه سمع أَبَا بكر الصّديق وَهُوَ من رِوَايَة حَفْص بن عَمْرو بن مَيْمُون أحد المتروكين وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث خَالِد بن عبيد السّلمِيّ مثله
-
تَنْبِيه لم أَجِدهُ فِي شئ من طرقه قَوْله فضعوها إِلَى آخِره
-
١٠٥٤ - حَدِيث قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث سعد الثُّلُث وَالثلث كثير بعد مَا نَفَى وَصيته بِالْكُلِّ وَالنّصف مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث سعد وَفِيه أفأوصي بِمَالي كُله قَالَ لَا قَالَ فبالثلثين قَالَ لَا قَالَ فبالنصف قَالَ لَا قَالَ فبالثلث قَالَ الثُّلُث وَالثلث كثير
-
١٠٥٥ - قَوْله وَقد جَاءَت فِي الحَدِيث الحيف فِي الْوَصِيَّة من أكبر الْكَبَائِر وفسروه بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُّلُث وبالوصية للْوَارِث وَأما الحَدِيث فَأخْرجهُ الطبرني فِي التَّفْسِير من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَوْقُوفا بِلَفْظ الحيف فِي الْوَصِيَّة من الْكَبَائِر وَفِي لفظ لَهُ الْإِضْرَار بدل الحيف وَأخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق كَذَلِك وَكَذَا النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي وَالْبَيْهَقِيّ مَرْفُوعا وَفِيه عمر بن الْمُغيرَة المصِّيصِي وَهُوَ ضَعِيف
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه إِن الرجل أَو الْمَرْأَة ليعْمَل بِطَاعَة الله تَعَالَى سِتِّينَ سنة ثمَّ يحضرهما الْمَوْت فيضاران فِي الْوَصِيَّة فنجب لَهما النَّار أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَكَذَا عبد الرَّزَّاق وَأحمد بِلَفْظ فَإِذا أَوْصَى حاف فِي وَصيته فيختم لَهُ بشر عمله الحَدِيث
-
تَنْبِيه لم أَقف فِي شئ من طرقه عَلَى أكبر الْكَبَائِر وَلَا عَلَى التفسيرين الْمَذْكُورين
ج ٢ ص ٢٩٠١٠٥٦ - حَدِيث لَا وَصِيَّة لقَاتل الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَلَى وَفِيه مُبشر بن عبيد وَهُوَ مَتْرُوك
-
١٠٥٧ - حَدِيث إِن الله تَعَالَى أعْطى كل ذِي حق حَقه أَلا لاوصية لوَارث الْأَرْبَعَة إِلَّا النَّسَائِيّ من حَدِيث أبي أُمَامَة وَإِسْنَاده قوي وَأخرجه أَحْمد وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَفِي الْبَاب عَن عَمْرو بن خَارِجَة أخرجه الْأَرْبَعَة إِلَّا أَبَا دَاوُد وَأخرجه أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه ابْن هِشَام فِي أَوَاخِر السِّيرَة وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ من وَجه آخر فَقَالَ عَن خَارِجَة بن عَمْرو وَهُوَ مقلوب وَعَن أنس نَحوه أخرجه ابْن ماجة وَعَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة أخرجه الدَّارقطني وَرِجَاله لَا بَأْس بهم وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِلَفْظ لَا وَصِيَّة لوَارث إِلَّا أَن تجيز الْوَرَثَة أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَابْن عدي بِدُونِ الزِّيَادَة وَفِي إِسْنَاد الدَّارَقُطْنِيّ سهل بن عمار وَهُوَ سَاقِط وَأخرجه ابْن عدي من حَدِيث جَابر بِلَفْظ لَا وَصِيَّة لوَارث وَمن طَرِيق أبي إِسْحَاق عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم غَدِير خم وَنحن نرفع غُصْن الشَّجَرَة عَن رَأسه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تحل لي وَلَا لأهل بَيْتِي الحَدِيث وَفِيه وَلَيْسَ لوَارث وَصِيَّة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة مُوسَى بن عُثْمَان الْحَضْرَمِيّ من رِوَايَته عَن أبي إِسْحَاق وَضَعفه وَأخرجه من طَرِيق نَاصح الْكُوفِي عَن أبي إِسْحَاق فَقَالَ عَن الْحَارِث عَن عَلَى نَحوه وَمن طَرِيق عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلَى رَفعه الدَّين قبل الْوَصِيَّة وَلَا وَصِيَّة لوَارث وَأخرجه الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من حَدِيث ابْن عمر مثل هَذَا وَإِسْنَاده ضَعِيف
-
قَوْله وَيروَى فِيهِ إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة تقدم فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس وَغَيره
-
١٠٥٨ - حَدِيث أفضل الصَّدَقَة عَلَى ذِي الرَّحِم الْكَاشِح أَحْمد وَإِسْحَاق وَابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلي وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج عَن الزُّهْرِيّ عَن حَكِيم بن بشير عَن أبي أَيُّوب بِهَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهَذَا حجاج عَن الزُّهْرِيّ وحجاج مُدَلّس وَخَالفهُ سُفْيَان بن حُسَيْن فَرَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن أَيُّوب بن بشير عَن حَكِيم بن حزَام أخرجه أَحْمد أَيْضا وَكَذَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة حجاج أَيْضا عَن الزُّهْرِيّ وَخَالفهُم إِبْرَاهِيم بن يزِيد الْمَكِّيّ فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه أبوعبيد فِي الْأَمْوَال قَالَ وَرَوَاهُ
ج ٢ ص ٢٩١عقيل عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد مُرْسلا أخرجه أَبُو عبيد أَيْضا وَخَالفهُم كلهم ابْن عُيَيْنَة فَقَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن عَن أم كُلْثُوم أخرجه الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ ابْن طَاهِر وَإِسْنَاده صَحِيح
-
قَوْله رَوَى عَن عمر أَنه أجَاز وَصِيَّة يفاع أَو يافع وَهُوَ الَّذِي راهق الْحلم مَالك عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن أَبِيه أَن عَمْرو بن سليم أخبرهُ أَنه قيل لعمر بن الْخطاب إِن هَهُنَا غُلَاما يفاعا لم يَحْتَلِم من غَسَّان ووارثه بِالشَّام وَهُوَ ذُو مَال وَلَيْسَ هَهُنَا إِلَّا ابْنة عَم لَهُ فَقَالَ عمر فليوص لَهَا فَأَوْصَى لَهَا بِمَاء يُقَال لَهُ بير جشم قَالَ عَمْرو فبيعت بِثَلَاثِينَ ألفا وَابْنَة عَمه هِيَ وَالِدَة عَمْرو بن سليم وَأخرجه عبد الرَّزَّاق عَن معمر ابْن عبد الله بن أبي بكر عَن أَبِيه قَالَ أَوْصَى غُلَام منا لم يَحْتَلِم لعمة لَهُ بِالشَّام بِمَال كثير قِيمَته ثَلَاثُونَ ألفا فَرفع ذَلِك إِلَى عمر فَأجَاز وَصيته وَأخرج عَن الثورى عَن يَحْيَى ابْن سعيد عَن أبي بكر بن حزم أَن عَمْرو بن سليم الغساني أَوْصَى وَهُوَ ابْن عشر أَو ثِنْتَيْ عشرَة ببئر لَهُ قومت ثَلَاثِينَ ألفا فَأجَاز عمر وَصيته قلت فَظهر بِهَذَا أَن عَمْرو ابْن سليم لَيْسَ هُوَ الزرقي فَظن الْبَيْهَقِيّ أَنه الزرقي فَقَالَ لم يدْرك عمر إِلَّا أَنه منتسب لصَاحب الْقِصَّة