باب الوصية بثلث المال
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٩١
- ج ٢ ص ٢٩١
-
-
١٠٥٩ - حَدِيث ابْن مَسْعُود أَن السهْم هُوَ السُّدس وَقد رَفعه إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود أَن رجلا أَوْصَى لرجل بِسَهْم من مَاله فَجعل لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السُّدس وَفِيه الْعَزْرَمِي وَهُوَ مَتْرُوك وَذكر الطَّبَرَانِيّ أَنه تفردبه وَرَوَى قَاسم بن ثَابت فِي آخر الْغَرِيب عَن شُرَيْح قَالَ السهْم فِي كَلَام الْعَرَب السُّدس وَرَوَى سعيد بن مَنْصُور عَن ابْن ٨ الْمُبَارك عَن يَعْقُوب بن الْقَعْقَاع عَن الْحسن فِي رجل أَوْصَى بِسَهْم من مَاله قَالَ لَهُ السُّدس عَلَى كل حَال
-
قَوْله ثمَّ تقدم الزَّكَاة وَالْحج عَلَى جَمِيع الْكَفَّارَات لمزيتهما عَلَيْهَا فِي الْقُوَّة إِذْ قد جَاءَ فيهمَا من الْوَعيد مَا لم يَأْتِ فِي الْكَفَّارَة أما حَدِيث الْوَعيد فِي ترك الزَّكَاة فكثيرة مِنْهَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه مَا من صَاحب ذهب وَلَا فضَّة لَا يُؤَدِّي حَقّهَا إِلَّا إِذا كَانَ يَوْم
ج ٢ ص ٢٩٢الْقِيَامَة صفحت لَهُ صَفَائِح من نَار الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِيه ذكر الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَأخرجه مُسلم من حَدِيث جَابر وَرَوَى ابْن ماجة بإسنادصحيح عَن ابْن مَسْعُود رَفعه مَا من أحد لَا يُؤَدِّي زَكَاة مَاله إِلَّا مثل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة شجاعا أَقرع حَتَّى يطوق عُنُقه ثمَّ قَرَأَ {وَلَا يَحسبن الَّذين يَبْخلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فَضله} الْآيَة
-
وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث ابْن مَسْعُود آكل الرِّبَا ومؤكله وَشَاهده ولاوى الصَّدَقَة ملعونون عَلَى لِسَان مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن حَدِيث عَامر الْعقيلِيّ أَن أَبَاهُ أخبرهُ أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عرض عَلَى أول ثَلَاثَة يدْخلُونَ الْجنَّة وَأول ثَلَاثَة يدْخلُونَ النَّار الحَدِيث وَفِيه وَذُو ثروة من المَال لايعطى حق مَاله وَعَن ابْن عمر رَفعه لن يمْنَع قوم زَكَاة أَمْوَالهم إِلَّا منعُوا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبَهَائِم لم يمطروا وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن أنس رَفعه مَانع الزَّكَاة فِي النَّار أخرجه السلَفِي فِي مشيخة الرَّازِيّ من طَرِيق سعد بن سِنَان عَنهُ وَعَن السَّائِب بن يزِيد يبلغ بِهِ من صَلَّى الصَّلَاة وَلم يؤد الزَّكَاة فَلَا صَلَاة لَهُ أخرجه ابْن عدي
-
وَأما أَحَادِيث الْوَعيد فِي ترك الْحَج فَأخْرج التِّرْمِذِيّ وَالْبَزَّار والعقيلي وَابْن عدي من حَدِيث عَلّي رَفعه من ملك زادا وراحلة تبلغه إِلَى بَيت الله تَعَالَى وَلم يحجّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوت يَهُودِيّا أَو نَصْرَانِيّا قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي إِسْنَاده مقَال وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا عَن عَلّي إِلَّا هَذَا وَقَالَ ابْن عدي فِيهِ هِلَال بن عبد الله مَعْرُوف بِهَذَا الحَدِيث وَهُوَ غير مَحْفُوظ وَقَالَ الْعقيلِيّ رَوَى مَوْقُوفا عَلَى عَلّي وَلم يرو مَرْفُوعا من طَرِيق أصلح من هَذَا
-
وَفِي الْبَاب عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه ابْن عدي فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن الْقطَامِي وَهُوَ سَاقِط وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه من لم تَمنعهُ من الْحَج حَاجَة ظَاهِرَة أَو سُلْطَان جَائِر أَو مرض حَابِس فَمَاتَ وَلم يحجّ فليمت إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا أخرجه الدَّارمِيّ وَأَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ وَكَذَلِكَ أخرجه أَحْمد فِي الْإِيمَان لَهُ وَفِيه لَيْث بن أبي سليم وَهُوَ ضَعِيف رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن سابط عَنهُ وَقد أرْسلهُ ابْن أبي شيبَة فَلم يذكر فِي إِسْنَاده أَبَا أُمَامَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد من قَول عمر ثمَّ أخرجه من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن غنم
ج ٢ ص ٢٩٣أَنه سمع عمر يَقُول من مَاتَ وَهُوَ مُوسر لم يحجّ فليمت عَلَى أَي حَال إِن شَاءَ يَهُودِيّا وَإِن شَاءَ نَصْرَانِيّا وَكَذَا أخرجه أَحْمد فِي كتاب الْإِيمَان وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور أَنا هشيم عَن مَنْصُور عَن الْحسن قَالَ عمر لقد هَمَمْت أَن أبْعث رجَالًا إِلَى هَذِه الْأَمْصَار فينظروا كل من كَانَت لَهُ جدة وَلم يحجّ فيضربوا عَلَيْهِ الْجِزْيَة مَا هم بمسلمين وَرَوَى الواحدي فِي التَّفْسِير من طَرِيق عُثْمَان بن عَطاء عَن أَبِيه عَن ابْن مَسْعُود رَفعه من لم يحجّ وَلم يحجّ عَنهُ لم يقبل لَهُ يَوْم الْقِيَامَة عمل وَإِسْنَاده ضَعِيف