فصل في الفضة
٥ فقرات، ج ١ ص ٢٥٧
- ج ١ ص ٢٥٧
٣٣٠ - حَدِيث لَيْسَ فِيمَا دون خمس أوراق صَدَقَة والوقية أَرْبَعُونَ درهما مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي سعيد وَلمُسلم عَن جَابر وَلَيْسَ فِيهَا تَفْسِير الْأُوقِيَّة وَأخرج الدَّارَقُطْنِيّ وَجه آخر عَن جَابر بالتفسير وَلمُسلم عَن عَائِشَة فِي تَفْسِير الوقية نَحوه
-
٣٣١ - حَدِيث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى معَاذ أَن خُذ من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَمن كل عشْرين مِثْقَالا من ذهب نصف مِثْقَال الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الله ابْن جحش عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه أَمر معَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن أَن يَأْخُذ من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَارا وَمن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم الحَدِيث وَفِي الْبَاب حَدِيث عَلّي أخرجه أَبُو دَاوُد وَقد تقدم فِي أَحَادِيث الْحول وللبزار من هَذَا الْوَجْه لَيْسَ فِي تسعين وَمِائَة من الْوَرق شَيْء فَإِذا بلغت مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا ابْن جريح أَخْبرنِي جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه رَفعه لَيْسَ فِيمَا دون مِائَتي دِرْهَم شَيْء فَإِذا بلغت فَفِيهَا خَمْسَة دَرَاهِم وَهُوَ مُرْسل جيد ولعَبْد بن حميد عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مَوْصُولا مثله
-
٣٣٢ - حَدِيث عَلّي وَمَا زَاد عَلَى الْمِائَتَيْنِ فبحسابه هُوَ فِي آخر حَدِيث عَلّي عِنْد أبي دَاوُد فَمَا زَاد فبحسابه ذَلِك ولعَبْد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر مَوْقُوفا مثله
-
قَوْله قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث معَاذ لَا تَأْخُذ من الكسور شَيْئا الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق عبَادَة بن نسي عَن معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا
ج ١ ص ٢٥٨٣٣٣ - قَوْله وَفِي حَدِيث عَمْرو بن حزم لَيْسَ فِيمَا دون الْأَرْبَعين صَدَقَة ذكره عبد الْحق فِي الْأَحْكَام من طَرِيق أبي أويس عَن عبد الله وَمُحَمّد ابْني أبي بكر بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيهِمَا عَن جدهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي كتاب عَمْرو بن حزم عِنْد النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء
-
قَوْله وَالْمُعْتَبر فِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة وَهُوَ أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل بذلك جَرَى التَّقْدِير فِي ديوَان عمر وَاسْتقر الْأَمر عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال لم يزل المثقال فِي آباد الدَّهْر محدودا وَلَا يزِيد وَلَا ينقص وجدوا عشرَة من الدَّرَاهِم الَّتِي وَاحِدهَا سِتَّة دوانيق تكون وزن سَبْعَة مَثَاقِيل سَوَاء قَالَ وَمَضَت عَلَيْهِ السّنة وَاجْتمعت عَلَيْهِ الْأمة وَذكر ابْن سعد عَن الْوَاقِدِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد عَن أَبِيه قَالَ ضرب عبد الْملك الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير سنة خمس وَسبعين وَهُوَ أول من أحدث ضربهَا وَنقش عَلَيْهَا قَالَ وَحدثنَا خَالِد بن أبي هِلَال عَن أَبِيه قَالَ كَانَت الْعشْرَة وزن سَبْعَة