فصل في الذهب
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٥٨
- ج ١ ص ٢٥٨
قَوْله فَإِذا كَانَت عشْرين مِثْقَالا وَحَال عَلَيْهِ الْحول فَفِيهَا نصف مِثْقَال لما روينَا كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث معَاذ الْمُتَقَدّم الْمُتَقَدّم وَهُوَ فِي الدَّارَقُطْنِيّ من كل أَرْبَعِينَ دِينَارا وَعَن عَائِشَة وَابْن عمر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْخُذ من كل عشْرين دِينَار نصف دِينَار وَمن الْأَرْبَعين دِينَارا أخرجه ابْن ماجة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَسَنَده ضَعِيف وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده رَفعه لَيْسَ فِيمَا دون عشْرين مِثْقَالا ذهب شَيْء وَفِي عشْرين مِثْقَالا ذَهَبا نصف مِثْقَال أخرجه ابْن زنجوية بِإِسْنَاد ضَعِيف