الكتب كاملة/ الموقظة في علم مصطلح الحديث (٣) مسألة: فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣ إذا أَفرَد حديثاً مِن مِثْل "نسخة هَمَّام "، أو " نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقاً، كما يقول مسلم:ج ١ ص ٦٤"فذكَرَ أحاديثَ، منها: وقال رسولُ - صلى الله عليه وسلم - " . وإلا فالمحقِّقون على الترخيصِ في التصريفِ السائِغ. ج ١ ص ٦٣ الباب السابق(٢) مسألة: الباب التالي(٤) مسألة: