(٣) مسألة:

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣

  1. إذا أَفرَد حديثاً مِن مِثْل "نسخة هَمَّام "، أو " نسخة أبي مُسْهِر": فإنْ حافَظَ على العبارة، جاز وِفاقاً، كما يقول مسلم:

    ج ١ ص ٦٤"فذكَرَ أحاديثَ، منها: وقال رسولُ - صلى الله عليه وسلم - " . وإلا فالمحقِّقون على الترخيصِ في التصريفِ السائِغ.

    ج ١ ص ٦٣