(٤) مسألة:

فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٤

  1. اختصارُ الحديث وتقطيعُه جائزٌ إذا لم يُخِلَّ معنىً. ومِن الترخيصِ تقديمُ مَتْنٍ سَمِعهَ على الإسناد، وبالعكس. كأن يقول: "قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (النَّدَمُ تَوْبَة) . أخبَرَنا به: فلان، عن فلان" .

    ج ١ ص ٦٤