سورة الكهف

١٧٦ فقرة، ج ٣ ص ٢٩٩

الصفحة ١ من ٥

  1. سُورَة الْكَهْف

    ج ٣ ص ٣٠١
  2. ذكر فِيهَا سِتَّة عشر حَدِيثا

  3. ٧٣٥ - قَوْله رُوِيَ أَن مُعَاوِيَة غزا الرّوم فَمر بالكهف فَقَالَ لَو كشف لنا عَن هَؤُلَاءِ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِم فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس لَيْسَ لَك ذَلِك قد منع الله من هُوَ خير مِنْك فَقَالَ لَو اطَّلَعت عَلَيْهِم لَوَلَّيْت مِنْهُم فِرَارًا وَلَمُلئت مِنْهُم رعْبًا

  4. فَقَالَ مُعَاوِيَة لَا أَنْتَهِي حَتَّى أعلم علمهمْ فَبعث نَاسا لينظروهم فَلَمَّا دخلُوا جَاءَتْهُم ريح فَأَحْرَقَتْهُمْ

  5. قلت رَوَاهُ الواحدي فِي تَفْسِيره الْوَسِيط من طَرِيق أبي بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا يزِيد بن هَارُون حَدثنَا سُفْيَان بن حُسَيْن عَن يعلي بن مُسلم عَن سعيد بن جُبَير أَنه غزا مَعَ مُعَاوِيَة غَزْوَة الْمضيق نَحْو الرّوم فَمروا بالكهف فَقَالَ مُعَاوِيَة لَو كشف لنا ... إِلَى آخِره

  6. ٧٣٦ - الحَدِيث الأول

  7. رُوِيَ أَن عرْفجَة أُصِيب أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من ورق فَأَنْتن فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يتَّخذ أنفًا من ذهب

  8. قلت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن طرفَة

    ج ٣ ص ٣٠٢عَن عرْفجَة بن أسعد أَنه قطع أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من ورق ... إِلَى آخِره

  9. وَفِيه كَلَام مَبْسُوط فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة

  10. ٧٣٧ - الحَدِيث الثَّانِي

  11. عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ (هُوَ كَعَكرِ الزَّيْت) يَعْنِي الْمهل

  12. قلت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي كِتَابه فِي صفة جَهَنَّم من حَدِيث رشدين بن سعد عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن دراج أبي السَّمْح عَن سُلَيْمَان بن عَمْرو أبي الْهَيْثَم عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ كَالْمهْلِ كَعَكرِ الزَّيْت فَإِذا قرب إِلَيْهِ سَقَطت فَرْوَة وَجهه فِيهِ)

  13. انْتَهَى وَأَعَادَهُ فِي تَفْسِير سُورَة المعارج وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث رشدين بن سعد وَقد تكلم فِيهِ من قبل حفظه

  14. انْتَهَى

  15. وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع التَّاسِع وَالسبْعين من الْقسم الثَّالِث وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه كِلَاهُمَا من طَرِيق ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث عَن دراج بِهِ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ

  16. وَعَن الْحَاكِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْبَعْث والنشور بِسَنَدِهِ وَمَتنه

  17. وَرَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلي الْموصِلِي فِي مسنديهما من حَدِيث ابْن لَهِيعَة عَن دراج بِهِ

  18. ٧٣٨ - قَوْله قَالَت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها لمن سَأَلَهَا عَن محرم يشد عَلَيْهِ هِمْيَانه قَالَت أوثق عَلَيْك نَفَقَتك

  19. قلت رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي كتاب الْمَنَاسِك حَدثنَا حَفْص بن غياث عَن يَحْيَى بن سعيد عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة أَنَّهَا سُئِلت عَن الْهِمْيَان للْمحرمِ فَقَالَت أوثق عَلَيْك نَفَقَتك

  20. انْتَهَى

    ج ٣ ص ٣٠٣٧٣٩ - قَوْله يُحْكَى عَن الْمَنْصُور أَنه بلغه أَن أَبَا حنيفَة خَالف ابْن عَبَّاس فِي الِاسْتِثْنَاء الْمُنْفَصِل فَغَضب عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة هَذَا يرجع عَلَيْك افْترض لمن يُبَايِعك بِالْإِيمَان أَن يخرج من عنْدك فَيَسْتَثْنِي فَاسْتَحْسَنَهُ

  21. قلت قَول ابْن عَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْإِيمَان وَالنُّذُور من حَدِيث الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا حلف الرجل عَلَى يَمِين فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سنة وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة فِي هَذَا وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت قَالَ إِذا ذكر اسْتثْنى وَكَانَ الْأَعْمَش يَأْخُذ بهَا

  22. انْتَهَى

  23. وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ

  24. انْتَهَى

  25. وَقَالَ الطَّبَرِيّ فِي تَفْسِيره وَمَعْنَاهُ أَنه إِذا نسي أَن يَقُول فِي كَلَامه أَو حلفه إِن شَاءَ الله وَذكر وَلَو بعد سنة فَالسنة أَن نقُول لَهُ ذَلِك ليَكُون آتِيَا بِسنة الِاسْتِثْنَاء حَتَّى وَلَو بعد الْحِنْث لَا أَنه يكون رَافعا لحنث الْيَمين وَمُسْقِطًا لِلْكَفَّارَةِ

  26. انْتَهَى

  27. قَالَ بعض الْعلمَاء وَهَذَا الْأَلْيَق يحمل كَلَام ابْن عَبَّاس عَلَيْهِ

  28. وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه الْوسط عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن عبد الْعَزِيز بن الْحصين عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس فِي قَول الله تَعَالَى وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت قَالَ إِذا نسيت الِاسْتِثْنَاء فَاسْتَثْنِ إِذا ذكرت قَالَ هِيَ لرَسُول الله خَاصَّة وَلَيْسَ لأحد منا أَن يُسْتَثْنَى إِلَّا بصلَة الْيَمين

  29. انْتَهَى

  30. ٧٤٠ - الحَدِيث الثَّالِث

  31. فِي الحَدِيث (ليقل أحدكُم فَتَاي وَفَتَاتِي وَلَا يقل عَبدِي وَلَا أمتِي)

    قلت رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا التِّرْمِذِيّ فَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْعتْق وَمُسلم فِي الْأَلْفَاظ من الْأَدَب ... وَأَبُو دَاوُد فِي الْأَدَب وَالنَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَابْن ماجة فِي الْأَدَب كلهم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ (لَا يقل أحدكُم أطْعم رَبك

    ج ٣ ص ٣٠٤أَرض رَبك اسْقِ رَبك وَليقل سَيِّدي مولَايَ وَلَا يقل أحدكُم عَبدِي أمتِي وَليقل فَتَاي وَفَتَاتِي وَغُلَامِي)

  32. انْتَهَى

  33. وَلم يعزه الطَّيِّبِيّ إِلَّا لمُسْند أَحْمد

  34. ٧٤١ - قَوْله عَن سعيد بن جُبَير أَنه قَالَ لِابْنِ عَبَّاس إِن نَوْفًا ابْن امْرَأَة كَعْب يزْعم أَن الْخضر لَيْسَ بِصَاحِب مُوسَى وَأَن مُوسَى هُوَ مُوسَى بن مِيشَا فَقَالَ كذب عَدو الله

  35. قلت رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي فَضَائِل الْأَنْبِيَاء فِي قصَّة مُوسَى وَالْخضر من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن سعيد بن جُبَير قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس إِن نَوْفًا الْبكالِي يزْعم أَن مُوسَى صَاحب الْخضر لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحب بني إِسْرَائِيل فَقَالَ ابْن عَبَّاس كذب عَدو الله ثمَّ ذكر قصَّة مُوسَى وَالْخضر

  36. انْتَهَى

  37. وَرَوَى مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق فِي سيرته عَن الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم بن عُيَيْنَة عَن سعيد بن جُبَير قَالَ جَلَست عِنْد ابْن عَبَّاس وَعِنْده نفر من أهل الْكتاب فَقَالَ بَعضهم يَا أَبَا الْعَبَّاس إِن نَوْفًا ابْن امْرَأَة كَعْب يزْعم أَن مُوسَى الَّذِي طلب الْعَالم إِنَّمَا هُوَ مُوسَى بن مِيشَا فَقَالَ ابْن عَبَّاس أَنْت سمعته يَا سعيد قَالَ نعم قَالَ كذب نوف ثمَّ ذكر الْقِصَّة بِطُولِهَا

  38. ٧٤٢ - الحَدِيث الرَّابِع

  39. عَن ابْن عَبَّاس أَن نجدة الحروري كتب إِلَيْهِ كَيفَ جَازَ قَتله يَعْنِي غُلَام مُوسَى وَقد نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قتل الْولدَان فَكتب إِلَيْهِ إِن علمت من حَال الْولدَان مَا علمه عَالم مُوسَى فلك أَن تقتل

  40. قلت الحَدِيث فِي مُسلم بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ رَوَاهُ فِي الْجِهَاد من حَدِيث يزِيد ابْن هُرْمُز قَالَ كتب نجدة بن عَامر إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن العَبْد وَالْمَرْأَة يحْضرَانِ

    ج ٣ ص ٣٠٥الْمغنم هَل يقسم لَهما وَعَن قتل الْولدَان وَعَن الْيَتِيم مَتى يَنْقَطِع عَنهُ الْيُتْم وَعَن ذَوي الْقُرْبَى من هم فَكتب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس سَأَلتنِي عَن العَبْد وَالْمَرْأَة يحْضرَانِ الْمغنم هَل يقسم لَهما شَيْء إنَّهُمَا ليسَا لَهما شَيْء من الْمغنم إِلَّا أَن يحْذيَا من الْغَنِيمَة وَسَأَلتنِي عَن قتل الْولدَان فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقتلهُمْ إِلَّا أَن علم مِنْهُم مَا علم صَاحب مُوسَى من الْغُلَام الَّذِي قَتله وَسَأَلتنِي عَن الْيَتِيم مَتى يَنْقَطِع عَنهُ الْيُتْم فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِع عَنهُ اسْم الْيُتْم حَتَّى يبلغ وَيُؤْنس مِنْهُ الرشد وَسَأَلتنِي عَن ذَوي الْقُرْبَى من هم فَإنَّا زَعمنَا أَنا هم فَأَبَى علينا ذَلِك قَومنَا