سورة البقرة
٩١٩ فقرة، ج ١ ص ٣٣
الصفحة ١٨ من ٢٣
- ج ١ ص ١٣٧
قلت رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ عَن زيد بن أسلم أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله
ج ١ ص ١٣٨صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... إِلَى آخِره سَوَاء وَمن طَرِيق مَالك رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده
-
وَأسْندَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه فَرَوَاهُ حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَضْرَمِيّ ثَنَا أَبُو نعيم ضرار بن صرد ثَنَا عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَن صَفْوَان بن سليم وَزيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا نَحوه سَوَاء
وَقد أرسل من وَجه آخر فَرَوَاهُ ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق من حَدِيث سعيد ابْن مَنْصُور ثَنَا عبد الْعَزِيز عَن صَفْوَان بن سليم عَن عَطاء بن يسَار قَالَ قَالَ رجل يَا رَسُول الله مَا يحل لي من امْرَأَتي ... الحَدِيث
-
وَمَعْنى الحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد عَن حرَام بن حَكِيم عَن عَمه عبد الله بن سعد أَنه سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار انْتَهَى
-
وَعَن معَاذ بن جبل قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمَّا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض قَالَ مَا فَوق الْإِزَار وَالتَّعَفُّف عَن ذَلِك أفضل انْتَهَى
-
وَضعفهمَا عبد الْحق فِي أَحْكَامه فَقَالَ فِي الأول حرَام بن حَكِيم وَهُوَ ضَعِيف وَالثَّانِي بَقِيَّة عَن سعيد الْأَغْطَش وهما ضعيفان
١٣٦ - قَوْله ... عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت يجْتَنب من الْحَائِض شعار الدَّم وَله مَا سُوَى ذَلِك
-
قلت رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي مُسْنده أخبرنَا مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا سُفْيَان عَن خَالِد بن أَيُّوب عَن رجل عَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت لإِنْسَان اجْتنب شعار الدَّم وَلَك مَا سواهُ انْتَهَى
ج ١ ص ١٣٩١٣٧ - الحَدِيث السَّادِس بعد الْمِائَة
-
رُوِيَ أَن الْيَهُود كَانُوا يَقُولُونَ من جَامع امْرَأَته وَهِي مجبية من دبرهَا فِي قبلهَا كَانَ وَلَدهَا أَحول فَذكر ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ كذبت الْيَهُود فَنزلت فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم
-
قلت رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة فِي كتبهمْ فَالْبُخَارِي وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي التَّفْسِير وَمُسلم فِي النِّكَاح وَأَبُو دَاوُد وَابْن ماجة فِي النِّكَاح كلهم من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر قَالَ كَانَت الْيَهُود تَقول إِذا جَامعهَا من وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَد أَحول فَنزلت نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم انْتَهَى زَاد مُسلم فِي رِوَايَة من قَول الزُّهْرِيّ إِن شَاءَ مجبية وَإِن شَاءَ غير مجبية غير أَن ذَلِك فِي صمام وَاحِد انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي سنَنه الْكُبْرَى فِي عشرَة النِّسَاء وَالْبَزَّار فِي مُسْنده وَفِيه وَهِي مجبية وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْد ابْن حبَان فِي صَحِيحه
-
وَلم أجد عِنْد أحد مِنْهُم قَوْله فَذكر ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلْينْظر فِيهِ
-
وَرَوَاهُ الْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث خصيف عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن جَابر فَذكره بِلَفْظ الصَّحِيحَيْنِ وَزَاد فِيهِ وَإِنَّمَا الْحَرْث من حَيْثُ يخرج الْوَلَد انْتَهَى وَقَالَ لَا نعلمهُ بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد
-
١٣٨ - الحَدِيث السَّابِع بعد الْمِائَة
-
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة إِذا حَلَفت عَلَى يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فأت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك
-
قلت رَوَاهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة إِلَّا ابْن ماجة فِي الْأَيْمَان عَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا عبد الرَّحْمَن لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا
ج ١ ص ١٤٠عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا وَإِذا حَلَفت عَلَى يَمِين إِلَى آخِره
-
اسْتدلَّ المُصَنّف عَلَى تَسْمِيَة الْمَحْلُوف عَلَيْهِ يَمِينا بطرِيق الْمجَاز لتلبسه بِالْيَمِينِ
-
١٣٩ - الحَدِيث الثَّامِن بعد الْمِائَة
-
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك
-
قلت رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ الدَّارقطني والطَّحَاوِي عَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش قَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر قَالَ دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي
-
١٤٠ - الحَدِيث التَّاسِع بعد الْمِائَة
-
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وعدتها حيضتان
-
قلت رُوِيَ من حَدِيث عَائِشَة وَمن حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس
-
أما حَدِيث عَائِشَة فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث مظَاهر بن أسلم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث مَجْهُول وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث مظَاهر بن أسلم وَمظَاهر لَا يعرف لَهُ فِي الْعلم غير هَذَا الحَدِيث انْتَهَى
-
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الطَّلَاق من رِوَايَة عَاصِم عَن ابْن جريج عَن مظَاهر بن أسلم عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة مَرْفُوعا ثمَّ قَالَ قَالَ أَبُو عَاصِم فَذَكرته لِمظَاهر بن أسلم فَقلت لَهُ حَدثنِي كَمَا حدثت ابْن جريج فَحَدثني مظَاهر عَن الْقَاسِم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ... فَذكره ثمَّ قَالَ وَمظَاهر بن أسلم شيخ من أهل الْبَصْرَة لم يذكرهُ أحد من مُتَقَدِّمي مَشَايِخنَا بِجرح فَإِذا الحَدِيث صَحِيح
ج ١ ص ١٤١وَلم يخرجَاهُ انْتَهَى
-
وَأما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ ابْن ماجة فِي سنَنه من حَدِيث عمر بن شبيب عَن عبد الله بن عِيسَى عَن عَطِيَّة عَن ابْن عمر مَرْفُوعا نَحوه
-
وَرَوَاهُ الدَّارقطني كَذَلِك فِي سنَنه وَقَالَ تفرد بِهِ عمر بن شبيب وَهُوَ ضَعِيف انْتَهَى
-
وَفِي الحَدِيث كَلَام طَوِيل اسْتَوْفَيْته فِي أَحَادِيث الْهِدَايَة
-
١٤١ - الحَدِيث الْعَاشِر بعد الْمِائَة
-
رُوِيَ أَن سَائِلًا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيْن الطَّلقَة الثَّالِثَة فَقَالَ أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان
-
قلت رَوَاهُ الدَّارقطني فِي سنَنه فِي أول كتاب الطَّلَاق من طَرِيقين عَن أنس
-
أَحدهمَا عَن عبد الله بن جرير بن جبلة ثَنَا عبيد الله بن عَائِشَة ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن أنس بن مَالك قَالَ قَالَ رجل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنِّي أسمع الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُول الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَة قَالَ إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان هِيَ الثَّالِثَة انْتَهَى
-
الثَّانِي رَوَاهُ من حَدِيث إِدْرِيس عبد الْكَرِيم الْمُقْرِئ ثَنَا لَيْث بن حَمَّاد ثَنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن سميع الْحَنَفِيّ عَن أنس ... فَذكره ثمَّ قَالَ هَكَذَا قَالَ عَن أنس وَالصَّوَاب عَن إِسْمَاعِيل بن سميع عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا وَقَالَ فِي علله وهم فِيهِ لَيْث بن حَمَّاد وَإِنَّمَا هُوَ عَن إِسْمَاعِيل بن سميع عَن أبي رزين الْأَسدي مُرْسلا انْتَهَى
ج ١ ص ١٤٢وَهَذَا الْمُرْسل عَن أبي رزين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيل عَنهُ قَالَ جَاءَ رجل ... فَذكره
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة وَعبد الرَّزَّاق فِي مصنفيهما فِي الطَّلَاق قَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا سُفْيَان الثَّوْريّ قَالَا أَنا إِسْمَاعِيل بن سميع عَن أبي رزين ... فَذكره
-
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق وَابْن مرْدَوَيْه وَابْن أبي حَاتِم فِي تفاسيرهم
-
قَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب الْوَهم وَالْإِيهَام رَوَى الدَّارقطني فِي سنَنه هَذَا الحَدِيث من طَرِيقين عَن أنس وَجعله عَن أبي رزين عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُرْسلا أصح وَعِنْدِي أَن الطَّرِيقَيْنِ صَحِيحَانِ
-
أما الأول فَإِن عبيد الله بن عَائِشَة ثِقَة وَكَانَ من سَادَات أهل الْبَصْرَة وَهُوَ عبيد الله بن مُحَمَّد بن حَفْص أَبُو عبد الرَّحْمَن الْقرشِي يعرف بِابْن عَائِشَة وَعبد الله بن جرير بن جبلة بن أبي رواد أَبُو الْعَبَّاس وَقيل أَبُو الْحسن الْعَتكِي الْبَصْرِيّ قَالَ الْخَطِيب ثِقَة
-
وَأما الثَّانِي فَإِن مَدَاره عَلَى إِسْمَاعِيل بن سميع وَعَلِيهِ اخْتلفُوا فَمن قَائِل عَنهُ عَن أبي رزين هَكَذَا رَوَاهُ عَنهُ الثَّوْريّ وَمن قَائِل عَنهُ عَن أنس هَكَذَا رَوَاهُ عَنهُ عبد الْوَاحِد بن زِيَاد وَهُوَ ثِقَة وَالطَّرِيق إِلَيْهِ صَحِيح فَإِن لَيْث بن حَمَّاد أَبُو عبد الرَّحْمَن الصفار بَصرِي صَدُوق قَالَه الْخَطِيب وَإِدْرِيس بن عبد الْكَرِيم الْحداد صَاحب خلف بن هِشَام ثِقَة وَفَوق الثِّقَة بِدَرَجَة قَالَه الْخَطِيب وَإِسْمَاعِيل بن سميع فِي نَفسه كُوفِي ثِقَة مَأْمُون قَالَه ابْن معِين وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق صَالح الحَدِيث وَقَالَ يَحْيَى بن سعيد لم يكن بِهِ بَأْس وَقَالَ أَحْمد بن
ج ١ ص ١٤٣حَنْبَل صَالح الحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس فَالطَّرِيقَانِ صَحِيحَانِ وَالله أعلم انْتَهَى كَلَامه
-
١٤٢ - الحَدِيث الْحَادِي عشر بعد الْمِائَة عَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ إِنَّمَا السّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر اسْتِقْبَالًا فَتُطَلِّقهَا لكل قرء تَطْلِيقَة
-
قلت رَوَاهُ الدَّارقطني فِي سنَنه من حَدِيث مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا شُعَيْب بن رُزَيْق أَن عَطاء الْخُرَاسَانِي حَدثهمْ عَن الْحسن ثَنَا عبد الله بن عمر أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة وَهِي حَائِض ثمَّ أَرَادَ أَن يتبعهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْد الْقُرْأَيْنِ فَبلغ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا بن عمر مَا هَكَذَا أَمر الله قد أَخْطَأت السّنة وَالسّنة أَن تسْتَقْبل الطُّهْر فَتطلق لكل قرء فَأمرنِي فَرَاجَعْتهَا فَقَالَ إِذا هِيَ طهرت فَطلق عِنْد ذَلِك أَو أمسك فَقلت يَا رَسُول الله أَرَأَيْت لَو طَلقتهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يحل لي أَن أرَاجعهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك وَكَانَت مَعْصِيّة انْتَهَى
-
قَالَ عبد الْحق فِي أَحْكَامه وَمعلى بن مَنْصُور رَمَاه أَحْمد بِالْكَذِبِ انْتَهَى
-
قلت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث عُثْمَان بن سعيد بن كثير بن دِينَار الْحِمصِي ثَنَا شُعَيْب بن رُزَيْق بِهِ
-
١٤٣ - الحَدِيث الثَّانِي عشر بعد الْمِائَة رُوِيَ فِي حَدِيث الْعجْلَاني الَّذِي لَاعن امْرَأَته أَنه طَلقهَا ثَلَاثًا بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يُنكر عَلَيْهِ