باب فيمن أفلس ومتاع البائع عنده

فقرة واحدة، ج ٣ ص ٢٨٣

  1. ١١٦٥- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بن شِيث حَدثنَا الْحسن ابْن مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذا عدم الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" .

    ج ٣ ص ٢٨٣