باب ما جاء في الغصب

فقرتان، ج ٣ ص ٢٨٣

  1. ١١٦٦- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامر الْعَقدي حَدثنَا سُلَيْمَان ابْن بِلَال عَنْ سُهِيَلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن سعيد عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ" قَالَ ذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مَال الْمُسلم على الْمُسْلِمِ.

    ج ٣ ص ٢٨٣
  2. ١١٦٧- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ

    ج ٣ ص ٢٨٤قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الأَرْض كلفه الله أَن يحفره إِلَى سَبْعَ أَرَضِينَ ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يقْضِي بَين النَّاس" .