- ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد
٧ فقرات، ج ١ ص ٣١٧
- ج ١ ص ٣١٧
-ذكر إسناده عن سفيان بن طلحة بن زياد وهو من أكابر التابعين.
-
أبو حنيفة (عن أبي سفيان عن أنس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال: "أفطر الحاجم
ج ١ ص ٣١٨والمحجوم ") فيكون الحديث الأول منسوخاً، أو الحكم الأول مخصوصاً لكن الأصل عدم اختصاصه إلا بدليل صريح به واعلم أن الجماعة في مذهب أحمد تفطر لقوله عليه الصلاة والسلام: " أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الترمذي وهو معارض بما سبق، وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري وغيره.
-
وقيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري وقال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص عليه الصلاة والسلام في الحجامة بعد للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني. وقال في رواية: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
-
- صلاة على الحصير
وبه (عن أبي سفيان، عن جابر عن أبي سعد أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير ويسجد عليه) وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن ميمون أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخُمرة وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الميم والراء شيء ينسج من سعف النخل ويرمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، كذا في النهاية. وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة.
- ج ١ ص ٣١٩
وروى ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على بساط، وفي هذه الأحاديث دلالة على جواز الصلاة على غير الأرض وإن كانت عليها أفضل خلافاً للمالكية والإمامية.
-
(وبه عن أبي سفيان عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان محتبياً) أي جالساً بالاحتباء (من رمد) أي من أجل رمد كان بعينه.
-
- حديث أفضل الأعمال
(وبه عن طلحة بن نافع عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وجه العمل أفضل قال: "الصلاة في مواقيتها" ) أي مطلقاً أو مقيدة بأوقاتها المختارة، والمعنى الأول أتم وأعم. وقد روى أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن مسعود مرفوعاً: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله.