- ذكر إسناده عن القاسم بن عبد الرحمن

٤٧٤ فقرة، ج ١ ص ٤٣٥

الصفحة ٦ من ١٢

  1. وقد روى أحمد ومسلم عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً: "مَنْ سل علينا السيف فليس منا" .

    ج ١ ص ٥٠٩
  2. أبو حنيفة (عن زبيد) بالتصغير (بن الحارث اليمامي) وفي نسخة الثاني (عن ابن عمر، عن عبد الرحمن بن أبزى بفتح الهمزة وسكون الموحدة، فزاء، وهو الخزاعي، مولى نافع بن عبد الحارث، سكن الكوفة، وأكثر روايته عن عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وروى عنه ابناه سعيد، وعبد الله، وغيرهما، ومات

    ج ١ ص ٥١٠بالكوفة، (قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ) أي غالباً (في وتره {سبح اسم ربك الأعلى} ) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة، (و {قل يا أيها الكافرون} في الثانية، و {قل هو الله أحد} في الثالثة) وقد تقدم نحوه عن ابن مسعود، عن أمه مرفوعاً.

  3. (وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى {سبح اسم ربك الأعلى} أي إلى آخره (وفي الثانية قل للذين) يعني أي يريد الراوي بقوله: قل للذين، {قل يا أيها الكافرون} ، أي هذه السورة (فهكذا) أي قل للذين كفروا (في قراءة ابن مسعود) أي طبق ما في مصحفه، وهذه من جملة ما ارتفع تواتره وبقي شاذاً، وفي الثالثة {قل هو الله أحد} إلى آخره.

  4. (وفي رواية: أنه كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى، {سبح اسم ربك الأعلى} ، وفي الثانية، {قل يا أيها الكافرون} وفي الثالثة {قل هو الله أحد} (١) ).

  5. (وفي رواية، كان يوثر بثلاث ركعات) أي بتسليمة واحدة، كما روت عائشة، على ما رواه الحاكم عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. وكذا روى النسائي عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر في مصنف ابن أبي شيبة بسنده، عن الحسن، قد أجمع المسلمون على أن الوتر في ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. (يقرأ فيها بـ {سبح اسم ربك الإعلى} ، و {قل يا أيها الكافرون} ، و {قل هو الله أحد} وروى الطحاوي بسنده، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بـ {سبح اسم ربك الأعلى} ، إلى آخره.

    ج ١ ص ٥١١
  6. وأما في حديث عائشة المروي في السنن الأربعة، وصحيح ابن حبان، والمستدرك، كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب، و {سبح اسم ربك الأعلى} ، وفي الثانية، بـ {قل يا أيها الكافرون} ، وفي الثالثة، بـ {قل هو الله أحد} والمعوذتين، وظاهره الجمع بين السور الثلاث في الركعة الآخرة من الوتر، وهو خلاف سائر الروايات، على أنه يلزم منه تطويل الثالثة على الثانية.

  7. ولا يبعد أن يقال: الواو (١) بمعنى أو، وفي الثالثة {قل هو الله أحد} أحياناً، وبكل واحدة من المعوذتين أحياناً.

    قال ابن الهمام: واعلم أن فيما روينا قراءته عليه الصلاة

    ج ١ ص ٥١٢والسلام في الثالثة بسورة الإخلاص، والمعوذتين، ولم يذكر أصحابنا سوى قراءة الإخلاص، وذلك لأن أبا حنيفة روى في مسنده، عن حماد عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية، قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويقنت قبل الركوع، ولا يعرف من فعله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين السور في ركعة واحدة.

  8. قيل رواه ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة مرفوعاً: "أعطى كل سورة حظها في الركوع والسجود" .

  9. - لا تنكح البكر حتى تستأمر

    أبو حنيفة: (عن شيبان، عن ابن عبد الرحمن، عن يحيى ابن أبي كثير) يكنى أبا نصر اليماني، مولى الطي، أصله بصري، صار إلى اليمامة، رأى أنس بن مالك، وسمع عبد الله بن قتادة، وروى عنه عكرمة، والأوزاعي، وغيرهما، (عن المهاجر بن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ البكْر) أي البالغة (حتى تُسْتَأمَر) بصيغة المجهول، أي حتى يستأمر (ورضاها) القائم مقام أمرها (سُكُوتُها، ولا تُنْكَحْ الثيب) أي البالغة (حتى تستأذنَ، ولا بد من إذنها (صريحاً) .

  10. (وفي رواية: حتى تشاور) .

  11. (وفي رواية: لا تنكحْ البكر حتى تُسْتَأمر، وإذا سكتت فهو) أي سكوتها (إذنها) أي في حكم صريح إذنها، وسبب ذلك، أن الحياء غالب عليها، (ولا تنكح الثيب حتى تستأذن) والمعنى، أن سكوتها ليس يقوم مقام رضاها، كما يدل عليه حسن المقابلة، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في

    ج ١ ص ٥١٣الموطأ مرفوعاً: "الأيّم أحَقُّ بِنَفْسِها مِنْ وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، وقوله الأيِّم بتشديد الياء المكسورة من لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً لكنه في المعنى الثاني أظهر وأشهد فتدبر هذا.

  12. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها، وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن القطان: حديث ابن عباس هذا صحيح.

  13. وأخرج الدارقطني، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما كارهتان، واعلم أنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح عندنا خلافاً للشافعي.

  14. ومعنى الإجبار: أن يباشر العقد، فينعقد عليها، شاءت أو أبت، ومبنى الخلاف، أن علة ثبوت ولاية الإجبار، أهو الصغر؟ أم البكارة؟ فعندنا الصغر، وعند الشافعي البكارة.

  15. وبه (عن شيبان، عن يحيى، عن المهاجر، عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج إحدى بناته) أي على إحدى (يقول: إن فلاناً يذكر فلانة) أي يخطبها، وهو كناية (ثم يزوجها) أي يجرد عرضها عليها، وتحقق سكوتها.

  16. (وفي رواية: عن أبي هريرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج) أي أراد أن يزوج (إحدى بناته، أتى خدرها) بكسر الخاء المعجمة أي جاء وراء سترها (فيقول، إن فلاناً يذكر فلانة، ثم يزوجها) .

  17. (وفي رواية قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه) بصيغة المجهول (ابنة من بناته أتى خدرها فقال إن فلاناً يذكر فلانة، ثم ذهب) أي عنها (فأنكح) أي في غيبتها.

    ج ١ ص ٥١٤
  18. - نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت وصوم الوصال

    وبه: (عن شيبان، عن يحيى، عن المهاجر، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصَمْتِ وصَوْمِ الوِصَالِ) وقد سبق.

  19. - فوت صلاة العصر

    وبه: (عن شيبان، عن يحيى، عن أبي بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ العَصْرِ) أي باختياره من دون نِسيَانِه واضطرارِه (فَكَأَنَّمَا وَتِرَ) بصيغة المجهول، أي نقص، من وتَر يتر، ومنه قوله تعالى: {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُم} (١) . وقوله (أهله وماله) ضبط برفعهما ونصبهما، بناء على أنه متعد إلى مفعول، أو مفعولين، وهو الظاهر من الآية.

  20. ورواه أحمد والبخاري والنسائي، عن بريدة بلفظ: "مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ حَبطَ عَمَلُهُ" أي كمال عمله.

    ج ١ ص ٥١٥
  21. ولعل وجه التخصيص مع أنه ورد على ما رواه الطبراني عن ابن عباس، "مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ الله وهُوَ عَلَيهِ غَضْبَان" بناء على القول المعتمد في الصلاة الوسطى، إنها العصر على ما حرر في محله.

  22. - تعجيل صلاة العصر

    وبه (عن شيبان عن يحيى عن ابن بريدة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بكروا) أمر من التبكير، وهو المبادرة إلى الشيء، أي في بكور الوقت، أي أوله، والمعنى: أسرعوا (لصلاة العصر) أي لأدائها قبل فواتها، وسيأتي في الحديث الآتي أنه مقيد بيوم فيه غيم، وإلا فتأخيرها مستحب ما لم يصفر الشمس، فإنه يكره.

  23. (وفي رواية عن بريدة الأسلمي) أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وبايع بيعة الرضوان، وكان ساكن المدينة، ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازياً، فمات بمرور سنة اثنين وستين.

  24. روى عنه جماعة، (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بكروا لصلاة العصر في يوم غيم، فإن مَنْ فاتَه صَلاَةَ العصْرِ) أي متعمداً (حتى تغرب الشمس) بيان لغاية الفوت (فقد حَبِطَ عَمَلُهُ) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان، عن يزيد بلفظ: "بكروا بالصلاة في يَومِ الغَيْم. فإنه من ترك صلاة العصر حبط عمله" .

  25. - دعاء جنازة

    وبه (عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة) أحد الفقهاء السبعة، وأجلاء التابعين في المدينة، وقد سبق ذكره (عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يقول: إذا صلى على الميت) أي بعد التكبيرة الثالثة (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا) أي حاضرنا (وغائبنا) والمقصود المبالغة في الاستيعاب، (وصغيرنا) أي من سيفعل ذنباً (وكبيرنا) والمراد بها شابنا وشيخنا (وذكرنا وأنثانا) والمراد استيفاء أنواع المؤمنين والمؤمنات، والحديث في الحصن الحصين، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة.

    قال ابن الهمام: وفي حديث إبراهيم الأشهل، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة، قال: اللهم، اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، رواه الترمذي والنسائي.

    ج ١ ص ٥١٦
  26. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: اللهم من أحييته منا، فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

  27. وفي رواية لأبي داود، نحوه، وفي أخرى: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده. انتهى.

  28. وفي رواية النسائي: ولا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وروى زيادة، واغفر لنا وله.

  29. - حديث المشورة

    وبه (عن شيبان عن عبد الملك) الظاهر أنه ابن عمر الفرسي الكوفي المنسوب

    ج ١ ص ٥١٧إلى الفرس، ومن لا يدري، يقول: القرشي، نسبة إلى قريش، وليس كذلك، وإنما هو منسوب إلى فرسة كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي، ومن مشاهير التابعين وثقاتهم، ومن كبار أهل الكوفة، روى عن جندب بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعنه الثوري وشعبة، مات سنة ست وثلاثين، أو نحوها، وهو ابن ثلاث وستين.

  30. (عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ استشارك" ) أي طلب منك الدلالة على الرشد بطريق المشورة في الأمر الذي أراد، أمراً بقوله تعالى: {وأمْرُهُم شُوْرَى بَيْنَهُمْ} (١) وبما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: "ما خَابَ مَنْ استَشَار، وما نَدِمَ مَنْ استَخَار" (فَأَبْشِرْهُ برشد) بضم فسكون وبفتحتين أيضاً، أي فدله على الرشاد، وطريق الصلاح والسداد (فإن لم يفعل) أي لو سكت عنه ما علمك بما هو خير له (فقد خنته) في مقام المراد، وهو نوع من الفساد، والله رؤوف بالعباد.

  31. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعاً: " إذا اسْتَشَارَ أحَدُكُم أخاً فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ" .

  32. - لا نذر في معصية

    أبو حنيفة: (عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن) أي البصري (عن عمران بن حصين) يكنى أبا نجيد بضم النون، وفتح الجيم وسكون تحتية، فدال

    ج ١ ص ٥١٨مهملة، الخزاعي، عن الكعب أسلم عام حنين، سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، أسلم هو وأبوه، روى عنه أبو رجاء، ومصرف، وزارة بن أبي أوفى، (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر) أي لا يحل نَذْرٌ (في معصية الله) لكن لو نذر فيها، لا وفاء عليه (وكفارته كفارة يمين" ).

  33. والحديث بعينه رواه الأربعة وأحمد عن عائشة والنسائي، عن عمران بن حصين.

  34. وبه (عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أن يطيع الله) سواء في واجب أو غيره (فليطعه، ومن نذر أن يعصيه) أي يعصي الله كما في رواية (فلا يعصه) أي بل كفر عن حنثه فيه كفارة يمين، (ولا نذر) أي في منعقد أي في حال شدته حيث لم يكن في شعوره من كمال حدثه. أو المعنى، لا نذر في فعل غضب ولا تركه، لأنه فعل جبلي لا اختياري، والأول أظهر. ولعل هذا مذهب علي حين قال في يمين اللغو: هو اليمين في الغضب، وتبعه طاووس.

  35. والحديث بعينه رواه أحمد والبخاري والأربعة عن عائشة، إلا أنه ليس في روايتها: ولا نذر في غضب.

  36. - حرمت الخمر والسكر من كل شراب

    (أبو حنيفة: عن أبي عون محمد الثقفي الحجازي) الظاهر أنه محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي الحجازي، روى عن أنس بن مالك، وعنه جماعة (عن عبد الله بن شداد) بتشديد الدال الأولى (عن ابن عباس) أي موقوفاً: (أنه قال: حرمت الخمر) أي مطلقاً (قليلها) أي ولو قطرة مخلوطة أو غيرها (وكثيرها) وهو ما يبلغ حد السكر (وما بلغ السكر) أي وحرم قدر ما تبلغ السكر (من كل شراب) أي يكون غيرها.

    ج ١ ص ٥١٩
  37. (وفي رواية عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها) أي بذاتها، قال ابن الهمام: والرواية المعروفة فيه بالباء لا باللام انتهى. ويفيد قوله بعينها، أنه يحرم شربها وبيعها وأكل ثمنها (قليلها وكثيرها) وهذا مستفاد من الكتاب والأحاديث المشهورة من السنة (والسكر من كل شراب) كذا في الأصل.

    وقال ابن الهمام: الرواية والمسكر من كل شراب، ولفط السكر تصحيف، والمعنى أن كل شراب غيرها، فما حرم بعينه، بل إذا بلغ حد سكر.

  38. وقد ورد كل مسكر حرام، ورواه أحمد والشيخان وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أبي موسى، وأحمد، والنسائي، وابن عمر والنسائي وابن ماجه، عن ابن مسعود.

  39. وفي رواية أحمد ومسلم والأربعة عن ابن عمر بلفظ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة.

    ج ١ ص ٥٢٠
  40. وما رواه أبو داود والترمذي، عن عائشة رضي الله عنها، بلفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.