- حديث قتل المحرم

٤ فقرات، ج ١ ص ١٨٨

  1. وبه (عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم) خبر معناه أمر، ويعرف منه حكم الحلال بالأولى، وظاهره الإطلاق الشامل للحل والحرم (الفأرة) بسكون الهمزة وتبدل ألفاً (والحية والكلب العقور) أي الذي يعض الناس ويؤذيهم (والحدأة) طائر معروف، (والعقرب) .

    ج ١ ص ١٨٨
  2. والحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة ولفظها: خمس فواسق

    ج ١ ص ١٨٩يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة.

  3. ورواه أبو داود عن أبي هريرة: خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور.

  4. ورواه أحمد عن ابن عباس: خمس كلهن فيهما فواسقة يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية، والكلب العقور والغراب.