- حديث الغنيمة

فقرتان، ج ١ ص ١٨٩

  1. وبه (عن نافع عن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر) أي وقت فتحها (أن يباع الخمس) بضمتين وتسكين الميم (حتى يقسم) قال صاحب الهداية: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى تخرج إلى دار الإسلام، وقال الشافعي: لا بأس بذلك إذا انهزم الكفار.

    ج ١ ص ١٨٩
  2. وأصله أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت بالهزيمة.

    قال ابن الهمام: وأما الحديث الذي ذكر صاحب الهداية وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب فغريب جداً أي إسناده في مبناه، وأما مقتضاه في معناه فقد يؤخذ من الحديث الذي رواه الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم.