- حديث التربع
فقرتان، ج ١ ص ١٩١
- ج ١ ص ١٩١
وبه (عن نافع، عن ابن عمر أنه سئل كيف كن النساء يصلين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمانه صلى الله عليه وسلم (قال: كن يتربعن) أي في حال قعودهن (ثم أمرن أن يحتفزن) بالحاء المهملة والفاء والزاء، أي يضممن أعضاءهن بأن يتوركن في جلوسهن.
-
وفي الجامع الكبير عن حنظلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي جالساً متربعاً، رواه أبو نعيم، ولعله كان في النفل، أو لضرورة به أو لبيان الجواز ففي مسند أبي هريرة، عن ابن عباس أنه كان يكره التربع في الصلاة رواه عبد الرزاق.