- حديث حرمة المتعة

فقرتان، ج ١ ص ١٩٦

  1. وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر) أي وقت فتحها وهي بلدة معروفة قريبة من المدينة (عن المتعة) أي متعة النكاح.

    ج ١ ص ١٩٦
  2. والحديث رواه أحمد عن جابر والبخاري، عن علي: نهى عن المتعة وصورتها أن يقول بحضرة الشهود: متعني نفسك بكذا أو بذكر مدة من الزمان وقدراً من المال وقد كانت مباحة في صدر الإسلام، ثم نهى عنها في آخر الأيام، وذلك في حجة الوداع فكان تحريم تأبيد بالإجماع إلا طائفة من الشيعة أصحاب الابتداع.

    ج ١ ص ١٩٧