- نهى صلى الله عليه وسلم عن الدباء
٦ فقرات، ج ١ ص ١٩٨
- ج ١ ص ١٩٨
وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدِّبَاء والحنتم) وهي الجرة الخضراء والمراد النهي عن الانتباذ فيهما، وهذا كان في صدر الإسلام، ثم نسخ وأبيح للأنام.
-
ففي حديث مسلم عن بريدة: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً" .
-
وفي رواية ابن ماجه عن بريدة: كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا، واجتنبوا كل مسكر.
- ج ١ ص ١٩٩
وبه (عن نافع عن ابن عمر، قال: ما تركت استلام الحجر) أي الأسود الأسعد (منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه) وهو يمسه ويقبله.
-
واختلف في استحباب وضع الجبهة عليه، وعن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر، وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فمسه وقبله، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا تقبلك ما قبلتك، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل.
-
وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلك ما قبلتك، ثم دنا فقبل، رواه أحمد والشيخان وغيرهم.