- نهى صلى الله عليه وسلم عن الدباء

٦ فقرات، ج ١ ص ١٩٨

  1. وبه (عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الدِّبَاء والحنتم) وهي الجرة الخضراء والمراد النهي عن الانتباذ فيهما، وهذا كان في صدر الإسلام، ثم نسخ وأبيح للأنام.

    ج ١ ص ١٩٨
  2. ففي حديث مسلم عن بريدة: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً" .

  3. وفي رواية ابن ماجه عن بريدة: كنت نهيتكم عن الأوعية فانبذوا، واجتنبوا كل مسكر.

  4. وبه (عن نافع عن ابن عمر، قال: ما تركت استلام الحجر) أي الأسود الأسعد (منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه) وهو يمسه ويقبله.

    ج ١ ص ١٩٩
  5. واختلف في استحباب وضع الجبهة عليه، وعن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الحجر، وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فمسه وقبله، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا تقبلك ما قبلتك، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل.

  6. وعن عباس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلك ما قبلتك، ثم دنا فقبل، رواه أحمد والشيخان وغيرهم.