- حشرات الأرض

فقرتان، ج ١ ص ١٩٩

  1. وبه (عن نافع عن ابن عمر قال نهينا عن خشاش الأرض) أي عن أكلها وهو بكسر الخاء المعجمة وبمثلث، حشراتها من العصافير وصغار هوامها فيحرم أكلها، ولا يصح بيعها لعدم النفع بها، وبه قال أبوحنيفة، والشافعي، وأحمد، وداود، وقال مالك: حلال لقوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِليَّ محَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يكُون ميْتَةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير} (١) الآية.

    ج ١ ص ١٩٩
  2. وقال الشافعي وغيره من العلماء معناه مما كنتم تأكلونه وتستطيبونه، فالحصر (١) إضافي، لا حقيقي والله أعلم.

    ج ١ ص ٢٠٠