- سنة وفاته عليه السلام وأبي بكر وعمر

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٢٤

  1. أبو حنيفة (عن الهيثم وربيعة) وروى عن كليهما، (وهما عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض) أي روحه الشريف (وهو) أي والحال أنه (ابن ثلاث وستين) كما مر، وقبض كلٌ من أبي بكر وعمر وهو ابن ثلاث وستين)، وفيه إيماء إلى كمال موافقة الشيخين له عليه الصلاة والسلام حتى في عدد الأيام كما جرت به الأقلام.

    ج ١ ص ٢٢٤
  2. وأما عثمان فقيل: وهو ابن ست وثمانين

    وأما علي فاختلف في سنة وفاته والأصح أنه قتل وله من العمر ثلاث وستون، فَلعَلَّهُ لم يذكر لكونه حياً إذ ذاك أو لاختلاف وقع هناك.

  3. وبه (عن ربيعة عن أبي البيلماني قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً بمعاهد) بكسر

    ج ١ ص ٢٢٥الهاء وفتحها أي ذمي يهودي، أو نصراني (فقال) : أي النبي عليه الصلاة والسلام (أنا أحق من وفّى بذمته) أي عهده في قصاص رقبته أو أخذ ديته، وفيه إشارة إلى الفرق بين المستأمن والذمي، وإن كان لفظ المعاهد يشملها ولذا قال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن وقال الشافعي وأحمد: إذا قتل مسلم ذمياً أو معاهداً لا يقتل به.

    وقال مالك كذلك، إلا أنه استثنى فقال: إن قتل مسلم ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً غيلة قتله حتماً ولا يجوز للولي العفو لأنه تملك قتله بالافتئات على الإمام، وأما الكافر إذا قتل مسلماً قتل به اتفاقاً.