- عمامة سوداء

٣ فقرات، ج ١ ص ٢٣٢

  1. وبه (عن عبد الله، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على بعير أورق) في النهاية الأورق من الإبل ما فيه لون بياض إلى سواد، وهو ناقة القصواء (متقلداً بقوسٍ متعمماً بعمامة سوداء من وَبَر) بفتحتين أي صوف الإبل وقد صح عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعليه عمامة سوداء، وفي مسلم: "أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وعليه عمامة سوداء" ، وكانت الخطبة عند باب الكعبة قال مالك: كما في رواية البخاري: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما نرى يومئذٍ محرماً. ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر: دخل صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام قلت: هذا الحكم الظاهر والأولى أن يقال: كان محرماً، ولبس بوجود العذر.

    ج ١ ص ٢٣٢
  2. وقد اختلف العلماء هل يجب الإحرام على من دخل مكة، أم لا؟ والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب مطلقاً.

    ج ١ ص ٢٣٣
  3. وفي رواية عن كل منهم لا يجب، واستثنى علماؤنا من كان داخل الميقات، فإنه لا يجب عليهم إلا إذا أراد أحد النسكين ولا يبعد أن يكون عدم إحرامه عليه الصلاة والسلام حينئذٍ من خصائصه كقتاله والله سبحانه وتعالى أعلم.