الحكم الأول: جواز وطء المسبية بعد الاستبراء

٨٣ فقرة، ج ١ ص ٥١٣

الصفحة ١ من ٣

  1. لقد كان وطء السبايا بملك اليمين معلوما لدى الصحابة - رضي الله عنهم - لكثرة حروبهم وأخذ الأسرى من المشركين، وإنما التبس عليهم الأمر في غزوة حنين حيث أن المسبيات ذوات أزواج في قومهن وبعضهم معروف لدى الصحابة - رضوان الله عليهم -، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنَزلت الآية من سورة النساء بإباحة ذلك ".

    ج ١ ص ٥١٣
  2. وهذا هو ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره". وهذا سياقه عند مسلم:

    ٢٣٠- حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح١ أبي الخليل عن أبي علقمة٢ الهاشمي عن أبي سعيد الخدرس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ، يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس٣ فلقوا عدوا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم٤ وأصابوا لهم سبايا٥ فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا٦ من غشيانهن من أجل أزواجهن

    ج ١ ص ٥١٤من المشركين١، فأنزل الله عز وجل في ذلك:

    {وَالْمُحْصَنَاتُ٢ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "٢٤] .

    1. (١)هو صالح بن أبي مريم الضبعي - بضم المعجمة وفتح الموحدة - أبو الخليل البصري".
    2. (٢)أبو علقمة الفارسي المصري مولى بني هاشم، ويقال حليف الأنصار كان على قضاء إفريقية".
    3. (٣)عند أبي داود "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس وعند الطبري "بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس". وعند البيهقي "بعث سرية يوم حنين فأصابوا جيشا من العرب يوم أوطاس".
    4. (٤)عند البيهقي "فقاتلوهم وهزموهم".
    5. (٥)سبايا: "جمع سبية، وهي المرأة تسبى، أي تؤسر، فعلية بمعنى مفعولة". (جامع الأصول ٨/١٢٠ والنهاية ٢/٣٤٠) .
    6. (٦)تحرجوا من غشيانهن: "أي خافوا الحرج، وهو الإثم، من غشيانهن أي من وطئهن من أجل أنهن زوجات، والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله إباحتهن بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "٢٤] ". (شرح النووي على صحيح مسلم ٣/٦٣٧) .
    7. (١)وعند أحمد "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال: "فنَزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "٢٤] ". وعند الترمذي وأبي يعلى "عن أبي سعيد الخدري قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنَزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "٢٤] ، إلى. وعند أبي بعلى "عن أبي سعيد قال: "أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنَزلت (المحصنات" الخ". وعند الطبري والواحدي "عن أبي سعيد قال: "لما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل أوطاس قلنا يا رسول الله: "كيف نقع على نساء قد عرفنا أنسابهم وأزواجهن؟ قال: "فنَزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "٢٤] ".
  3. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن".

  4. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار٣ قالوا: "حدثنا عبد الأعلى٤ عن سعيد٥ عن قتادة عن أبي الخليل، أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية، بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: " إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر: "إذا انقضت عدتهن" .

    1. (٣)هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي أبو بكر، بندار".
    2. (٤)هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري السامي (تهذيب التهذيب ٦/٩٦) .
    3. (٥)هو ابن أبي عروبة".
    4. (٢)قال النووي "والمراد بالمحصنات هنا: "المزوجات، ومعناه: "والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها". والمراد بقوله: "إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن، وهي بوضع الحمل عن الحامل، وبحيضة من الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة (شرح النووي على صحيح مسلم ٣/٦٣٧) . وقال المباركفوري "والمحصنات" بفتح الصاد باتفاق القراء، وهو معطوف على "أمهاتكم" أي حرمت عليكم المحصنات، أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج، "إلا ما ملكت أيمانكم" أي ما أخذتم من أزواج الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة بتباين الدارين، فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء (تحفة الأحوذي ٨/٣٧٠و٤/٢٨٢ وعون المعبود ٦/١٩١) . وهكذا رجح ابن كثير بأن المراد (بالمحصنات) هنا المزوجات وان المزوجة لا تحل بملك اليمين، ثم قال فإن في حديث أبي سعيد الخدري أن الآية نزلت في ذلك (تفسير بن كثير ١/٤٧٣) . وقال ابن القيم "وهو الصحيح" (زاد المعاد ٥/١٣١، وانظر أضواء البيان للشنقيطي ١/٢٨٠-٢٨١) .
  5. وحدّثنيه يحيى١بن حبيب الحارثي حدثنا خالد٢ (يعني ابن الحارث) حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد، نحوه ".

    1. (٢)خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري (تهذيب التهذيب ٣/٨٢) . (صحيح مسلم ٢/١٠٧٩-١٠٨٠ كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي وتحفة الأشراف للمزي ٣/٤٩٨ حديث ٤٤٣٤) . ٤ انظر: "فتح المغيث ١/١٧٦-١٧٧". ٥ أبو داود: " (السنن ١/٤٩٧ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، والنسائي: "السنن ٦/٩١ كتاب النكاح، باب تأويل قول الله عز وجل {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، وأحمد: "المسند ٣/٨٤، والطبري: "جامع البيان ٥/٢ والبيهقي: "السنن الكبرى ٩/١٢٤، والواحدي: "أسباب النزول ص ٩٩) . ٦ عثمان بن مسلم البتي - بفتح الموحدة، وتشديد المثناة- أبو عمرو البصري، صدوق، عابوا عليه الإفتاء بالرأي، من الخامسة (ت ١٤٣) /ع (التقريب ٢/١٤وتهذيب التهذيب ٧/١٥٣ وميزان الاعتدال ٣/٥٩ والخلاصة للخزرجي ٢/٢٢١) . ٧الترمذي: " (السنن ٢/٣٠٠ كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج، هل يحل له وطؤها؟، وأبو يعلى: "المسند ٢/١٣٩أرقم ٣٠٢) .
    ج ١ ص ٥١٥
  6. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال: "أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: "٢٤] .

  7. وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) حدثنا سعيد عن قتادة، بهذا الإسناد، نحوه٣".

  8. والحديث فيه قتادة وهو مدلس وقد عنعن ولكن في الطريق الثانية روى عنه شعبة، ويحمل حديث شعبة عن قتادة على السماع جزما٤ ".

  9. وقد تابعه عثمان البتى عند الترمذي وأبي يعلى والطبري والواحدي في شيخه أبي الخليل.

  10. والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبري والبيهقي والواحدي". الجميع من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي خليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري به٥.

  11. ورواه الترمذي وأبو يعلى كلاهما من طريق هشيم بن بشير أخبرنا عثمان٦ البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - به٧".

    1. (١)هو يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي أبو زكريا البصري (تهذيب التهذيب ١١/١٩٥) .
  12. فأسقط "أبا علقمة الهاشمي" . ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن" .

    ج ١ ص ٥١٦
  13. وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد ".

  14. وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم".

  15. وروى همام١ هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك عبد٢ بن حميد أخبرنا حبان٣ بن هلال أخبرنا همام، هكذا قال الترمذي في كتاب النكاح، وفي كتاب التفسير ساق طريق هشيم بن بشير الخالية من ذكر "أبي علقمة" .

    ثم قال: "وهكذا روى الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه" .

    1. (١)همام بن يحيى بن دينار العوذي-بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة البصري، ثقة: "ربما وهم، من السابعة (ت ١٦٤أو ١٦٥) /ع (التقريب ٢/٣٢١ وتهذيب التهذيب ١١/٦٧-٧٠) .
    2. (٢)عبد بن حميد بن نصر الكسي-بمهملة - وجاء أيضا بالمعجمة - أبو محمد قيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، ثقة، حافظ، من الحادية عشرة (ت٢٤٩) /خت م ت (التقريب١/٢٥٩ وتهذيب التهذيب ٦/٤٥٥ والخلاصة للخزرجي ٢/١٨٨) .
    3. (٣)حبان - بالفتح ثم موحدة- ابن هلال، أبو حبيب البصري، ثقة ثبت من التاسعة (ت ٢١٦) /ع (التقريب ١/١٤٦ وتهذيب التهذيب ٢/١٧٠) . (السنن ٤/٣٠٢ كتاب التفسير، تفسير سورة النساء) . (تفسير الطبري ٥/٢ ومسند أبي يعلى: "٢/١٣١أرقم ٣٠٢ وأسباب النزول للواحدي ص ٩٨) .
  16. وليس في الحديث عن "أبي علقمة" ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة في الحديث إلا ما ذكر "همام عن قتادة" ٤.اهـ.

    قلت: "حديث الثوري المشار إليه:

    أخرجه الطبري وأبو يعلى والواحدي من طريق أبي يعلى٥.

  17. وكذا روى الطبراي والواقدي من طريق أشعث١ بن سوار عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري٢ ".

    1. (١)أشعث بن سَوّار الكوفي الكندي النجار، الأفرق، الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي البصرة، وهو قاضي الأهواز مولى ثقيف، ضعيف من السادسة بخ س ق متابعة (التقريب ١/٧٩ وتهذيب التهذيب ١/٥٣٢-٥٣٤، وميزان الاعتدال ١/٢٦٣-٢٦٥) وقد تابعه سفيان الثوري عند أبي يعلى والطبري، وهشيم بن بشير عند الترمذي وأبي يعلى". (تفسير الطبري ٥/٢، وأسباب النزول للواحدي ص ٩٨-٩٩) . (٤/٣٠١-٣٠٢ تفسير سورة النساء) . (٢/١٤٨ ب برقم ٣٠٢) . ٥ انظر: " (تفسير ابن كثير ١/٤٧٣ وتحفة الأحوذي ٨/٣٧١) . ٦ انظر: " (تفسير ابن كثير ١/٤٧٣) .
    ج ١ ص ٥١٧
  18. وأخرجه الطبري أيضا من طريق معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: "نزلت في يوم أوطاس، أصاب المسلمون سبايا لهن أزواج في الشرك، فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ، [سورة النساء، من الآية: ٢٤] .

  19. يقول: "إلا ما أفاء الله عليكم، قال: " فاستحللنا بها فروجهن ".

  20. وحديث همام بن يحيى أخرجه الترمذي نفسه في التفسير٣، وأبو يعلى في مسنده٤".

  21. والحاصل أن سفيان الثوري وأشعث بن سوار وهشيم بن بشير رووا هذا الحديث عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري بإسقاط "أبي علقمة" .

  22. وقد وافق عثمان البتي على هذا قتادة عند مسلم من طريق شعبة وعند الطبري من طريق معمر كلاهما عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري بإسقاط "أبي علقمة" بين الخليل وأبي سعيد ".

  23. ورواه همام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة وشعبة الجميع عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري".

  24. فقد تابع هماما "في ذكر أبي علقمة" سعيد بن أبي عروبة زشعبة كما هو عند مسلم وغيره ".

  25. وليس كما قال الترمذي - رحمه الله - بأن هماما وحده هو الذي ذكر "أبا علقمة " في هذا الحديث٥، بل تابعه عليه اثنان وهما شعبة وسعيد بن أبي عروبة٦" .

    ج ١ ص ٥١٨قال النووي في أثناء شرحه للحديث: "قوله: " حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري ".

  26. وفي الطريق الثاني: "عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري ".

  27. وفي الطريق الآخر عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري من غير ذكر أبي علقمة".

  28. هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وكذا ذكره أبو علي الغساني١عن رواية الجلودي٢ وابن ماهان٣ ".

    قال: "وكذا ذكره أبو مسعود٤ الدمشقي، قال: "ووقع في نسخة ابن الحذاء٥ بإثبات " أبي علقمة " بين أبي خليل وأبي سعيد" .

    قال الغساني: "ولا أدري ما صوابه.

    ج ١ ص ٥١٩وقال القاضي عياض: "قال غير الغساني إثبات أبي علقمة هو الصواب" .

    ثم قال النووي: "قلت ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا، وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا١" .

    1. (٢)هو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن الجلودي - بفتح الجيم - الزاهد النيسابوري، كان زاهدا ورعا، سمع أبا بكر بن خزيمة وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، وهو راوي كتاب صحيح مسلم عن إبراهيم بن محمد بن سفيان، وكل من حدث به عن إبراهيم بن محمد سوى الجلودي فهو غير ثقة، مات سنة ٣٨٥ هـ (اللباب في تهذيب الأنساب لأبن الأثير ١/٢٨٧-٢٨٨ ومقدمة النووي على شرح مسلم ١/٤، و٦/٧ وقال: "الجلودي: "بضم الجيم بلا خلاف".
    2. (٣)هو أبو العلاء عبد الوهاب عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان الفارسي البغدادي، نزيل القاهرة والمتوفى بها سنة (٣٨٧هـ) (ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ١/٣٧٥-٣٧٨ رقم الترجمة (٢٢٣) .
    3. (٤)هو إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ، مصنف كتاب الأطراف على الصحيحين، وأحد من برز في هذا العلم كان صدوقا دينا ورعا فهما له عناية بالصحيحين (مات سنة ٤٠١هـ) . (تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/١٦٨-١٧٠هـ) . (ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ١/٧٦) .
    4. (٥)هو القاضي أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن أحمد بن الحذاء التميمي الإمام الفقيه المحدث الحافظ له كتاب التعريف برجال الموطّأ، وكتاب الخطيب والخطباء وغير ذلك (٣٤٧-٣١٦هـ) (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص ١١٢) .
    5. (١)هو الحافظ الإمام الثبت محدث الأندلس أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الجياني الأندلسي، الغساني، كان من جهابذة الحفاظ البصراء، بصيرا بالعربية واللغة والشعر والأنساب، صنف في ذلك كله ورحل الناس إليه وعولوا في النقل عليه وتصدر بجامع قرطبة وأخذ عنه الأعلام، جمع كتابا في رجال الصحيحين سماه: "تقيد المهمل وتمييز المشكل" (٤٢٧-٤٩٨هـ) . (تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/١٢٣٣-١٢٣٥) .
  29. حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أبي داود وأحمد وغيرهما وهذا سياقه عند أبي داود قال: "

  30. ٢٣١- حدثنا عمرو٢ بن عون أنبأنا شريك٣ عن قيس٤ بن وهب عن أبي الوداك٥ عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس٦: "لا توطأ٧ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ٨.

    1. (٢)عمرو بن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزارالبصري، ثقة ثبت من العاشرة، (ت٢٢٥) /ع (التقريب ٢/٧٦ وتهذيب التهذيب ٨/٨٦)
    2. (٣)هو ابن عبد الله القاضي، صدوق يخطئ كثيرا تقدم في حديث (٢٦) .
    3. (٤)قيس بن وهب الهمداني الكوفي، ثقة من الخامسة /م د ق (التقريب ٢/١٣٠) ، وفي تهذيب التهذيب (٨/٤٠٥) ، م ق د ت وهو الصواب فقد ذكر المباركفوري قيس بن وهب في رجال الترمذي (٢/٣٥) .
    4. (٥)هو جبر بن نوف - بفتح النون وآخره فاء - الهمداني - بسكون الميم - البكالي - بكسر الموحدة وتخفيف الكاف - أبو الوداك - بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف، كوفي صدوق يهم، من الرابعة / م د ت س ق (التقريب ١/١٢٥ وتهذيب التهذيب ٢/٦٠) . وقال الذهبي في: " (ميزان الاعتدال ٤/٥٨٤) : "صدوق مشهور ضعفه ابن حزم".
    5. (٦)عند البيهقي "عن أبي سعيد الخدري قال: "أصبنا سايا يوم أوطاس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى تحيض حيضة". وعند الدارقطني: "لا يطأ رجل حاملا حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وعند أحمد "عن أبي سعيد قال: "قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس لا توطأ الحبلى حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"، وعنده أيضا "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في سبي أوطاس: "لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة".
    6. (٧)قوله: "لا توطأ حامل حتى تضع الخ) قال صاحب العون المعبود: "هو خبر بمعنى النهي، أي لا تجامعوا مسبية حاملاً حتى تضع حملها، ولا حائلا ذات أقراء حتى تحيض حيضة كاملة، ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر، فيه قولان للعلماء أصحها الأول". وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء، وبظاهره قال الأئمة الأربعة (عون المعبود ٦/١٩٤) . (سنن أبي داود ١/٤٩٧ كتاب النكاح، باب في وطئ السبايا". وتحفة الأشراف ٣/٣٣٩ حديث ٣٩٩٠) .
    7. (١)شرح النووي على صحيح مسلم ٣/٦٣٦-٦٣٧".
  31. والحديث رواه الدارمي والدارقطني والحاكم والبيهقي الجميع من طريق شريك بن عبد الله به١ ".

    وقال الحكام: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي ".

    1. (١)أحمد: "المسند: " (٣/٢٨، و٦٢، و٨٧، والدارمي: "السنن ٢/٩٢ كتاب النكاح باب في استبراء الأمة، والدارقطني: "السنن ٤/١١٢) . والحاكم: "المستدرك ٢/١٩٥، البيهقي: "السنن الكبرى ٧/٤٤٩ و ٩/١٢٤) . (التقريب ١/٣٥١) . (التلخيص الحبير ١/١٧١-١٧٢) . (نيل الأوطار٦/٣٤٣) . ٥ هو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة (ت ١٩٠) أو قبلها /ع (التقريب ١/٣٢٣ وتهذيب التهذيب ٤/١٨١، ورمز له الذهبي ب (صح) إشارة أنه ثقة (ميزان الاعتدال ٢/٢٠٠) . ٦ داود بن أبي هند القشيري، مولاهم، أبو بكر، أو أبو محمد، البصري ثقة متقن، كان يهم بآخره، من الخامسة (ت ١٤٠) وقيل قبلها /خت م عم (التقريب ١/٢٣٥ وتهذيب التهذيب ٣/٢٠٤ و ٤/١٨١) . ٧ هو عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه فاضل مشهور (تقدم في حديث (١٤٧) . ٨ هو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري صحابي جليل فاضل". ٩ تستر: "بالضم ثم السكون، وفتح التاء الأخرى، وراء، أعظم مدينة بخوزستان، وكان فتحها في عهد عمر بن الخطاب بقيادة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (ياقوت: "معجم البلدان ٢/٢٩، و٣٠ وابن الأثير: "اللباب ١/٢١٦) . ١٠ الحائل: "غير الحامل (النهاية لابن الأثير ١/٤٦٣) . ١١ نصب الراية للزيلعي ٤/٢٥٢". ١ زكريا بن أبي زائدة، أبو يحيى الكوفي ثقة وكان يدلس، من السادسة/ ع (التقريب ١/٢٦١، وتهذيب التهذيب ٣/٣٢٩) . ٢ المصنف ٧/٢٢٧". ٣ الشاهد: "هو الخبر المشارك للفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي، وقال بعضهم: "الشاهد ما حصل معنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف". والمتابعة: "هي الخبر المشارك للفرد لفظا اتحد الصحابي أو اختلف وقد يطلق كل من المتابعة والشاهد على الآخر؟ (تقريب النووي ص ١٥٥ مع تدريب الرواي، وتدريب الراوي ص ١٥٥ وأطيب المنح لعبد المحسن العباد وعبد الكريم مراد ص ٢٠-٢١) . ٤ إرواء الغليل ١/٢٠٠". ٥ عمرو بن مسلم الجندي - بفتح الجيم والنون - اليماني، صدوق له أوهام، من السادسة / عخ م د ت س (التقريب ٢/٧٩ وتهذيب التهذيب ٨/١٠٤-١٠٥ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/٧٩ صالح الحديث) . ٦ طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري، ثقة فقيه فاضل من الثالثة (ت ١٠٦) وقيل بعد ذلك /ع (التقريب ١/٣٧٧ وتهذيب التهذيب ٥/٨) . ٧ المصنف ٧/٢٢٦-٢٢٧". ٨ يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو يوسف، المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار التاسعة (ت ٢٠٨) / ع (التقريب ٢/٣٧٤ وتهذيب التهذيب ١١/٣٨٠) . ٩ هو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني الزهري، نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة (ت ١٨٥) /ع (التقريب ١/٣٥ وتهذيب التهذيب ١/١٢١) . ١٠ هو محمد بن إسحاق بن يسار "صدوق" تقدم في حديث
    ج ١ ص ٥٢٠
  32. والحديث مداره على شريك بن عبد الله القاضي، وقد قال فيه ابن حجر: "صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة "٢" .

  33. وقد صحح هذا الحديث الحاكم وسكت عنه الذهبي ".

    وقال عنه ابن حجر: "إسناده حسن٣ ".

  34. وتبعه الشوكاني٤.

  35. وللحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحيح لغيره وهي: "ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من مرسل الشعبي وهذا سياقه:

    ٢٣٢- حدثنا أبو خالد٥ الأحمر عن داود٦ قال: "قلت للشعبي٧ إن أبا موسى٨ نهى يوم تستر٩ أن لا توطأ الحبلى، ولا يشارك المشركون في أولادهم فإن الماء يزيد في الولد، هو شيء قاله برأيه، أو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضه أو حائل١٠ حتى تستبرأ " ١١" .

  36. ورواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زكريا١ عن الشعبي قال: "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقعوا على حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" ٢.

    قال الألباني: "إسناده مرسل صحيح، فهو شاهد٣ قوي للحديث٤" .

    1. (١).
    ج ١ ص ٥٢١
  37. ٢٣٣- ما رواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن عمرو٥ بن مسلم عن طاوس٦ قال: "أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في بعض مغازيه: " لا يقعن رجل على حامل، ولا حائل حتى تحيض " ٧" .

  38. حديث روفيع عند أبي داود وأحمد وغيرهما وهذا سياقه عند أحمد:

    ٢٣٤- حدثنا يعقوب٨ قال حدثنا أبي٩ عن ابن إسحاق١٠ قال: "حدثني

    ج ١ ص ٥٢٢يزيد١ بن حبيب عن أبي مرزوق٢ مولى تجيب٣ عن حنش٤ الصنعاني قال: "غزونا مع روفيع٥ بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لها " جربة "٦ فقام فينا خطيبا٧ فقال: " أيها الناس إني لأقول فيكم٨ إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم حنين، فقال: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره ٩ يعني - إتيان الحبالى من السبايا - وأن يصيب١٠ امرأة ثيبا من السبي حتى يستبرئها - يعني إذا اشتراها - وأن يبيع مغنماً حتى يقسم ١١ وأن يركب دابة من فيء

    ج ١ ص ٥٢٣المسلمين حتى إذا أعجفها١ ردها فيه، وأن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه٢ رده فيه "٣.

    1. (١)يزيد بن أبي حبيب واسمه سويد الأزدي مولاهم، أبو رجاء ثقة تقدم في حديث (٣٣) .
    2. (٢)أبو مرزوق التجيبي - بضم المثناة وكسر الجيم - مولاهم المصري بالميم - نزيل برقة، اسمه حبيب بن شهيد على الأشهر، ثقة من الخامسة (ت ١٥٩) / د ق (التقريب ٢/٤٧٠-٤٧١، تهذيب التهذيب ١٢/٢٢٨) .
    3. (٣)عند أحمد "وتجيب) بطن من كندة".
    4. (٤)حنش بن عبد الله، يقال بن علي بن عمرو السبائي - بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة - أبو رشد بن الصنعاني، نزيل إفريقية، ثقة، من الثالثة (ت ١٠٠) م عم (التقريب ١/٢٠٥، تهذيب التهذيب ٣/٥٧-٥٨) ووقع في الإصابة ٣/٢٠٦ "حبيش" وهو خطأ".
    5. (٥)رويفع - بالفاء - ابن ثابت بن السكن بن عدي بن حارثة الأنصاري المدني، صحابي،) سكن مصر، وولي إمرة برقة ومات بها سنة ٥٦ / بخ د ت س (التقريب ١/٢٥٤) . (جربة) قال ياقوت: "هي بالفتح ثم السكون والباء الموحدة الخفيفة، وقد روى فيها أيضا بكسر الجيم قرية بالمغرب ثم أورد حديث رويفع هذا (معجم البلدان ٢/١١٨) ، وقال ابن الأثير في: " (اللباب ١/٢٦٩) ، "بفتح الجيم والراء" وقد فتحت في عهد معاوية بن أبي سفيان، بقيادة فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري سنة (٤٩) (تاريخ الطبري ٥/٢٣٢) . ٧ وعند أحمد أيضا: "عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا فقام فينا خطيبا" الخ، وعند الطبراني "عن حنش قال: "شهدت مع رويفع بن ثابت حين فتح جربة، فلما فتحها قام فينا خطيبا فقال: "لا أقول لكم إلا ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين". ٨ وعند أبي داود والبيهقي "أما إني لا أقول لكم". ٩ قوله: "أن يسقي ماءه زرع غيره) . قال الساعاتي: "هو كناية عن وطأ الحامل، والمراد بالماء هنا "المني" وبالزرع: "ولد الغير (الفتح الرباني ١٤/١٠٥) . وقال الخطابي: "شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطئ". وقال ابن قيم الجوزية: "إذا وطئ الرجل الحامل صار في الحمل جزء منه فإن الوطء يزيد في تخلقه". ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: "الوطء يزيد في سمع الولد وبصره". ثم قال ابن القيم: "وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى في قوله: "لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره" ومعلوم أن الماء الذي يسقى به الزرع يزيد فيه، ويتكون الزرع منه، وقد شبه وطء الحامل بساقي الزرع الماء، وقد جعل الله تبارك وتعالى محلّ الوطء حرثاً وشبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم الحمل بالزرع ووطء الحامل بسقي الزرق". (تهذيب سنن أبي داود:٦/١٩٣، مع عون المعبود (والتبيان في أقسام القرآن ص ٢٢٢-٢٢٤) . ١٠ وعند أبي داود والبيهقي "أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها". ١١ أن يبيع مغنماً: "أي شيئا من الغنيمة حتى يقسم بين الغانمين ويخرج منه الخمس (عون المعبود ٦/١٩٥) .
    6. (١)أعجفها: "أضعفها وأهزلها (النهاية ٣/١٨٦) . وفي عون المعبود: "قال في الفتح: "وقد اتفقوا على جواز ركوب دوابهم - يعني أهل الحرب - ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم حال الحرب، ورد ذلك بعد انقضاء الحرب". وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته ولا يستعمله في غير الحرب، ولا ينتظر برده انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك". قال: "وحجته حديث رويفع المذكور". (عون المعبود ٧/٣٧٦) .
    7. (٢)أخلقه: "بالقاف أي أبلاه". (مختار الصحاح ص ١٨٧) (مسند أحمد: "٤/١٠٨) . ٤ هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل "ثقة حافظ" تقدم". ٥ هو الباهلي الحراني ثقة تقدم في حديث (٣٢) . ٦ سعيد بن منصور أبو عثمان الخراساني صاحب السنن"ثقة"تقدم في حديث (١٤٦) . ٧أبو معاوية الضرير محمد بن خازم"ثقة"أحفظ الناس لحديث الأعمش تقدم حديث (١٤٦) . ٨ المعنى أن لفظ "حيضة" ليست بمحفوظة في حديث رويفع بن ثابت، وإنما فيه مجرد الاستبراء بدون قيد "بحيضة" وزيادتها وهم من أبي معاوية". ولفظ "الحيضة" صحيح في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - "بلفظ: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" تقدم في ص ٥٠٧ (عون المعبود ٦/١٩٥-١٩٦) . (سنن أبي داود ١/٤٩٧-٤٩٨ كتاب النكاح باب وطء السبايا و ٢/٦١ كتاب الجهاد، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء) . (المعجم الكبير ٥/١٥) . ٢ هو ابن واصل الشيباني "صدوق يخطئ" تقدم". ٣ لعل لفظ "أبي" خطأ لأنني لم أجد في ترجمته أن كنيته أبو رويفع". (السنن الكبرى ٧/٤٤٩) . ٥ أحمد بن خالد الوهبي "صدوق" تقدم في حديث (٣٢) . (سنن الدارمي ٢/١٤٥، كتاب السير، باب في استبراء الأمة، والطبراني المعجم الكبير٥/١٤) . ٧ هكذا عند ابن سعد "عن فلان الجيشاني أو قال عن أبي مرزوق" وكل الطرق التي وقفت عليها فإن يزيد بن أبي حبيب يروي عن أبي مرزوق مباشرة، ولم أجد ترجمة فلان هذا، إلا إذا كان أبو مرزوق يقال له الجيشاني فالله أعلم". (الطبقات الكبرى ٢/١١٤-١١٥) ، وقال: "عن رويفع بن ثابت البلوي وهو خطأ فإن رويفع بن ثابت البلوي ليس له رواية في الكتب الستة ولذا لم يورده ابن حجر في التقريب وهذا الحديث من رواية رويفع بن ثابت الأنصاري، وقد ذكر رويفع البلوي في (٤/٣٥٤) ، من الطبقات) . وفي الإصابة (١/٥٢٢) : "رويفع بن ثابت البلوي، غير رويفع بن ثابت الأنصاري قاله ابن فتحون". ٩ ربيعة بن سليم بن أبي سليم أو ابن سليمان التجيبي مولاهم أبو عبد الرحمن، ويقال أبو مرزوق، المصري، مقبول من السابعة /ت (التقريب ١/٢٤٦ وفي تهذيب التهذيب ٣/٢٥٥) ذكره ابن حبان في الثقات، له في الترمذي حديث واحد في النهي عن سقي مائه زرع غيره وقد ذكر الألباني في إرواء الغليل (٧/٢١٣) ، بأن ربيعة بن سليم هو أبو مرزوق التجيبي وهو خطأ فإن أبا مرزوق اسمه جبير بن شهيد كما في (التقريب ٢/٤٧٠-٤٧١) .
  39. والحديث رواه أبو داود عن النفيلي٤ عن محمد٥ بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب". الخ ".

    ثم قال: "حدثنا سعيد٦ بن منصور حدثنا أبو معاوية٧ عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال: "حتى يستبرئها بحيضة" زاد فيه: "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية٨ ".

  40. وهو صحيح في حديث أبي سعيد".

    ثم قال: "قال أبو داود: " الحيضة ليست بمحفوظة " وهو وهم من أبي معاوية٩" .