ميثاق التحالف الإسلامي:
١٦ فقرة، ج ١ ص ١٦٨
- ج ١ ص ١٦٨
وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها كل ما كان من حزازات الجاهلية، والنزعات القبلية، ولم يترك مجالا لتقاليد الجاهلية، وهاك بنودها ملخصا:
هذا كتاب من محمد النبي- صلى الله عليه وسلم- بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم:
١- أنهم أمة واحدة من دون الناس.
-
٢- المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم
ج ١ ص ١٦٩بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
-
٣- وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
-
٤- وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، أو ابتغى دسيعة «١» ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين.
- (١)الدسع: الدفع كالدسر. والمعنى أي طلب دفع ظلم. لسان العرب بتصرف.
-
٥- وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم.
-
٦- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر.
-
٧- ولا ينصر كافرا على مؤمن.
-
٨- وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم.
-
٩- وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.
-
١٠- وأن سلم المؤمنين واحدة، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.
-
١١- وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.
-
١٢- وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن.
-
١٣- وأنه من اعتبط مؤمنا «٢» قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول.
- (٢)اعتبط مؤمنا قتلا: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله. لسان العرب.
-
١٤- وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
-
١٥- وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.
-
١٦- وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم «٣» .
- (٣)ابن هشام ١/ ٥٠٢، ٥٠٣.