المبحث الثالث: مبايعته ﷺ للنساء

فقرتان، ج ١ ص ٣٢٨

  1. ٥٣٧ - من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يمتحن يقول الله عز وجل . ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ﴾ (٣) ، إلى آخر الآية.

    قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة.

    1. (٣)سورة الممتحنة: ١٢.
    ج ١ ص ٣٢٨
  2. وكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله ﷺ : (انطلقن فقد بايعتكن) ، ولا والله: ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط. غير أنه يبايعن بالكلام.

    قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قط، إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلامًا" اللفظ لمسلم (٤) .

    1. (٤)أخرجه البخاري في الطلاق باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي رقم: ٥٢٨٨، = = مسلم في الإمارة باب كيفية بيعة النساء رقم: ١٨٦٦، الترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة الممتحنة: ٣٣٠٦، وقال: حسن صحيح وابن ماجه في الجهاد باب بيعة النساء رقم: ٢٨٧٥، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم: ١٦٦٤٧.