١٥ - تثبيت اليهود في أرضهم لزراعتها مقابل شطر الإنتاج

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٥٠

  1. ٥٦٠ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها" (٢) .

    1. (٢)أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما رقم: ٢٢٨٥، وقد جاء بأرقام أخرى: ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨، ومسلم في الصحيح أول كتاب المساقاة حديث رقم: ١٥٥١، وأبو داود برقم: ٣٠٠٧.
    ج ١ ص ٣٥٠
  2. وقد سبق شيء من التفصيل في ذلك من حديث ابن عمر السابق لهذا الحديث، والذي أخرج أبو داود في سننه مقطعًا منه، وأورده كاملًا البيهقي وابن حبان كما بينته.

  3. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم مقاطع كاملة من ذلك الحديث الطويل، فانظرها في أول كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع: ٣/ ١١٨٦ - ١١٨٨، الحديث رقم: ١٥٥١.