١٥ - تثبيت اليهود في أرضهم لزراعتها مقابل شطر الإنتاج
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٥٠
- ج ١ ص ٣٥٠
٥٦٠ - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أعطى رسول الله ﷺ خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها" (٢) .
- (٢)أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما رقم: ٢٢٨٥، وقد جاء بأرقام أخرى: ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨، ومسلم في الصحيح أول كتاب المساقاة حديث رقم: ١٥٥١، وأبو داود برقم: ٣٠٠٧.
-
وقد سبق شيء من التفصيل في ذلك من حديث ابن عمر السابق لهذا الحديث، والذي أخرج أبو داود في سننه مقطعًا منه، وأورده كاملًا البيهقي وابن حبان كما بينته.
-
وقد جاء في صحيح الإمام مسلم مقاطع كاملة من ذلك الحديث الطويل، فانظرها في أول كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع: ٣/ ١١٨٦ - ١١٨٨، الحديث رقم: ١٥٥١.