الأول: في تطهره [١]- صلى الله عليه وسلم - من بئر بضاعة [٢] .
٣ فقرات، ج ٩ ص ٣
- ج ٩ ص ٣
وروى الشافعي، وأحمد والثلاثة، وصحّحه أحمد، وابن منيع، وابن حزم، والبغوي في شرح السنة، عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه، وقاسم بن أصبغ [ (٣) ] في مصنّفه، وصحّحه هو وابن القطّان، وصحّحه في مواضع أخر، وصوّبه عن سهل القطب الخيضريّ [ (٤) ] في جزء جمعه في بئر بضاعة عن سهل بن سعد- رضي الله عنهما- قالا: قيل لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- إنّه يستسقى لك من بئر بضاعة، ويلقى فيه لحوم الكلاب، وخرق الحائض، وعذر النّساء، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم: «إنّ الماء طهور لا ينجّسه شيء» [ (٥) ] .
- ج ٩ ص ٤
وروى ابن ماجة، عن أبي أمامة الباهلي- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلّم-: «الماء لا ينجّسه شيء إلّا ما غلب على طعمه وريحه ولونه» [ (١) ] .
-
ورواه الدارقطني بلفظ: «إلّا ما غيّر ريحه أو طعمه» .
قال الشافعي: هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله: ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم خلافا.
قال أبو حاتم الرازي: الصحيح أنّه مرسل على راشد بن سعد [ (٢) ] .