الثاني: في استعماله - صلى الله عليه وسلم - سؤر السباع.
٤ فقرات، ج ٩ ص ٤
- ج ٩ ص ٤
روى الدارقطني بسند ضعيف، فيه محمد بن علوان عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: خرج علينا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، فسار ليلا فمرّوا على رجل جالس عند مقراة له، فقال له عمر: [يا صاحب المقراة أو لغت السّباع عليك اللّيلة في مقراتك؟ فقال له النبي- صلى الله عليه وسلّم-] : «يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلّف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» [ (٣) ] .
-
وروى الدارقطني عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الحياض الّتي تكون بين مكة والمدينة وقيل له: إنّ السّباع والكلاب ترد عليها، فقال:
«لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» [ (٤) ] .
-
وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- قال: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن الحياض الّتي تكون بين مكة والمدينة، [وقالوا] -: تردها السّباع
ج ٩ ص ٥والكلاب والحمر- وعن الطّهارة بها، فقال: «لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر» [ (١) ] .
-
وروى الدارقطني- وضعفه- عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أنتوضّأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم. وما أفضلت السّباع» [ (٢) ] .